ديباجة

وزير المالية
بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، ولائحته التنفيذية ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مصلحة الضرائب المصرية ؛
قرر :

مادة رقم 1


يُرخص لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية .

مادة رقم 2


تلتزم شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية e-tax بأن تؤدى إلى مصلحة الضرائب المصرية ، عقب صدور هذا القرار ، مبلغ مقداره 100.000 مائة ألف جنيه ؛
وأن تؤدى إليها، كل ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار ، ما يعادل نسبة 10? من قيمة مقابل الخدمة الذى تتولى تحصيله من الممولين والمكلفين المتعاقدين معها لتقديم الخدمة ، وذلك مقابل منح الشركة ترخيص تقديم الخدمة .

مادة رقم 3


تلتزم الشركة بتقديم ضمان مالى لمصلحة الضرائب المصرية مقداره 5000000 خمسة ملايين جنيه .

مادة رقم 4


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 19/ 7/ 2022
وزير المالية
د. محمد معيط