ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض في بعض الاختصاصات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير النقل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير عدد 5 مزلقانات البراهمة "نجع العرج" - الكلاحين - الشيخية - الكراتية - المخادمة بمحافظة قنا .
مادة رقم 2
يستولي بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 21 شوال سنة 1443 ه
الموافق 22 مايو سنة 2022 م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي
مذكرة
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام علي مشروع تطوير عدد 5 مزلقانات البراهمة "نجع العرج" - الكلاحين - الشيخية - الكراتية - المخادمة بمحافظة قنا
في إطار خطة وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطوير المزلقانات علي خطوط السكك الحديدية وتأمين حركة سير القطارات عليها ومنها مزلقانات محافظة قنا .
في ضوء التصميمات التي أعدها استشاري مشروع تطوير المزلقانات ، فقد تبين وجود عدد من المسطحات المطلوب نزع ملكيتها بمسطح 4 قراريط و71 سهمًا 1155.85م2 لإمكان تنفيذ أعمال التوسعة لزوم تطوير عدد 5 مزلقانات البراهمة "نجع العرج" - الكلاحين - الشيخية - الكراتية - المخادمة بمحافظة قنا .
صدر قرار مجلس مديري الهيئة القومية لسكك حديد مصر رقم 159 بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/9/25 بالموافقة علي استصدار قرار المنفعة العامة لمشروع تطوير المزلقانات المشار إليها بعاليه وتحمل الهيئة لتكلفة تعويضات نزع الملكية والمقدرة بنحو 465 ألف جنيه طبقًا لتقرير استشاري الهيئة المصرية العامة للمساحة المرفق مرفق رقم 1 .
مرفق طيه ما يلي :
1- عدد 5 خرائط مساحية توضح المسطحات المطلوب نزع ملكيتها لكل مزلقان مرفق رقم 2 .
2- عدد 5 كشوف بالملاك الظاهرين للمسطحات المطلوب نزع ملكيتها مرفق رقم 3 .
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء لإقرار صفة النفع العام علي مشروع تطوير عدد 5 مزلقانات البراهمة "نجع العرج" - الكلاحين - الشيخية - الكراتية - المخادمة بمحافظة قنا والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي المسطحات اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك علي النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير النقل
فريق/ كامل عبد الهادي الوزير