ديباجة


وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 127 بتاريخ 12/ 5/ 2019 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة حوالى 242.7 فدان لصالح شركة أى بى سى العقارية لإقامة نشاط عمرانى متكامل ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 5/ 9/ 2019 لقطعة الأرض بمساحة 243.7 فدان بما يعادل 1023518.98م2 بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج الجديدة ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 8/ 12/ 2019 بين كل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أى بى سى العقارية على قطعة أرض بمساحة 251.72 فدان بمنطقة الامتداد الجنوبى لإسكان العمارات المتميز بمدينة سوهاج الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ؛
وعلى كتاب شركة أى بى سى العقارية الوارد برقم 45432 بتاريخ 1/ 3/ 2020 بشأن طلب استصدار القرار الوزارى الخاص بقطعة الأرض سالفة الذكر والمرفق به لوحة المخطط العام وكذا المستندات المطلوبة لاستصدار القرار ؛
وعلى كتاب شركة أى بى سى العقارية الوارد برقم 414848 بتاريخ 29/ 7/ 2020 بشأن طلب استصدار القرار الوزارى الخاص بقطعة الأرض سالفة الذكر والمرفق به لوحة المخطط العام وكذا المستندات المطلوبة لاستصدار القرار ؛
وعلى البرنامج الزمنى التنفيذى للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 8/ 12/ 2020 ؛
وعلى كتاب قطاع الشئون المالية والإدارية الوارد برقم 4340 بتاريخ 6/ 1/ 2021 والمتضمن بأن الشركة قدمت المستندات الاقتصادية والمالية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى للمشروع عاليه ؛ وعلى كتاب شركة أى بى سى العقارية الوارد برقم 425545 بتاريخ 12/ 12/ 2021 والمرفق به عدد 7 لوحات نهائية للمشروع عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة سوهاج الجديدة الوارد برقم 426354 بتاريخ 23/ 12/ 2021 والمرفق به عدد 7 لوحات بعد المراجعة والتوقيع وكذا موقف قطعة الأرض عاليه ؛
وعلى الإفادة بسداد قيمة المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية للمخطط العام واعتماد القرار الوزارى والوارد بتاريخ 25/ 1/ 2022 ؛
وعلى النوتة الحسابية المعتمدة لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى للمشروع ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة سوهاج الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة أى بى سى العقارية باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 243.69 فدان بما يعادل 1023518.98م2 وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 529699.95م2 بمنطقة الامتداد الجنوبى بمدينة سوهاج الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/ 2/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعتمد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 243.69 فدان بما يعادل 1023518.98م2 مليون وثلاثة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية عشر مترًا مربعًا و98/ 100 من المتر المربع ، وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 529699.95م2 خمسمائة وتسعة وعشرون ألفًا وستمائة وتسعة وتسعون مترًا مربعًا و95/ 100 من المتر المربع بمنطقة الامتداد الجنوبى بمدينة سوهاج الجديدة المخصصة لشركة أى بى سى العقارية لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8/ 12/ 2019 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الهيئة .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بمسئوليتها عن تناسب كمية المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط العام المقدم منها وتحملها وحدها أية تبعات طبقًا لذلك .

مادة رقم 5


تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 6


تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 7


تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 8


تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 9


تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 10


تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 11


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر لشركة أى بى سى العقارية باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض بمساحة 1023518.98م2 بما يعادل 243.65 فدان وكذا اعتماد المخطط التفصيلى للمرحلة الأولى بمساحة 529699.95م2 لإقامة مشروع عمرانى متكامل بمنطقة الامتداد الجنوبى بمدينة سوهاج الجديدة
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات :
نسبة الأراضى المخصصة لخدمات المشروع تتراوح ما بين 8-12? من مساحة المشروع .
تلتزم الشركة بأن تكون الخدمات لخدمة قاطنى المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجى وفى حالة التخديم من الطريق الخارجى أو استخدامها من غير قاطنى المشروع
يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات .
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية نسبة بنائية - ارتفاع - ردود لكل نشاط طبقًا لما جاء بالاشتراطات البنائية بالمشاريع الاستثمارية الواردة بالقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009
يتم توفير أماكن انتظار سيارات بما لا يتعارض مع الكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
جدول المقنن المائى : نوع الإسكان مساحة الأرض بالمتر المربع الارتفاع معامل الاستغلال النسبة البنائية × الارتفاع إجمالى المسطحات البنائية المسموح بها B.U.Aم2 المقنن المائى ل/ م2/ يوم أقصى كميات مياه مقررة للمشروع ل/ يوم عمارات 1023518.98 أرضى + 3 أدوار 1.00 1023518.98 5.71 5844293.3 مع التزام الشركة بالآتى :
تلتزم الشركة بالمعدل الأدنى لاستهلاك الفرد 200 ل/ يوم .
تلتزم الشركة بعدد السكان الأقصى للمشروع والبالغ 29221 فردًا .
تلتزم الشركة بالشروط الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020
تلتزم الشركة بأن كمية مياه الصرف الصحى طبقًا للكود المصرى .
التعهدات : يتعهد كل من شركة أى بى سى العقارية مالكة قطعة الأرض بمساحة 1023518.98م2 بما يعادل 243.65 فدان بمدينة سوهاج الجديدة والمكتب الهندسى استشارى المشروع سالف الذكر ، بمسئوليتهما عن تناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقًا للوحة المخطط المقدم منهما ويتحملان وحدهما أى تبعات طبقًا لذلك .
جدول يوضح الأرصدة الخاصة بالمشروع :
الاستخدام المساحة بالمتر المربع بالفدان
الإسكان المرحلة الأولى 210059م2 50.01 فدان المتبقى المسموح 301701م2 71.84 فدان إجمالى الإسكان 511760م2 121.85 فدان
الخدمات المرحلة الأولى 104100.098م2 24.79 فدان المتبقى المسموح 18722.17م2 4.45 فدان إجمالى الخدمات 122822.27م2 29.24 فدان
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 1023518.98م2 أى ما يعادل 243.65 فدان .
مكونات المشروع :
على مستوى كامل المشروع :
1- الأراضى المخصصة للإسكان عمارات - فيلات 511760م2 بما يعادل 121.85 فدان وتمثل نسبة 50? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 122822.27م2 أى ما يعادل 29.24 فدان وتمثل نسبة 12? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 238401.75م2 أى ما يعادل 56.76 فدان وتمثل نسبة 23.29? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 66140.37م2 أى ما يعادل 15.75 فدان وتمثل نسبة 6.46? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة وانتظار السيارات بمساحة 84394.59 م2 أى ما يعادل 20.09 فدان وتمثل نسبة 8.25? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
مراحل المشروع :
الاستخدام المساحة النسبة المئوية بالمتر المربع بالفدان
المرحلة الأولى 529699.95م2 126.12 فدان 51.75?
المرحلة الثانية 493819.03م2 117.57 فدان 48.25?
الإجمالى 1023518.98م2 243.69 فدان 100?
مكونات المرحلة الأولى محل الاعتماد : على مستوى المرحلة الأولى محل الاعتماد :
1- الأراضى المخصصة للإسكان 210059م2 بما يعادل 50.01 فدان وتمثل نسبة 39.66% من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى محل الاعتماد وتنقسم إلى :
الأراضى المخصصة للإسكان الفيلات 33359م2 بما يعادل 7.94 فدان وتمثل نسبة 6.3% من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى محل الاعتماد .
الأراضى المخصصة لإسكان العمارات 176700م2 بما يعادل 42.07 فدان وتمثل نسبة 33.36% من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى محل الاعتماد .
2- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 104100.098م2 أى ما يعادل 24.79 فدان وتمثل نسبة 19.65% من إجمالى مساحة أرض المرحلة الأولى محل الاعتماد .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 130001.6م2 أى ما يعادل 30.95 فدان وتمثل نسبة 24.55% من إجمالى مساحة المرحلة الأولى محل الاعتماد .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 51681.21م2 أى ما يعادل 12.31 فدان وتمثل نسبة 9.75% من إجمالى مساحة المرحلة الأولى محل الاعتماد .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة وانتظار السيارات بمساحة 33858.04م2 أى ما يعادل 8.06 فدان وتمثل نسبة 6.39? من إجمالى مساحة المرحلة الأولى محل الاعتماد .

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ الارتفاع المسموح به للعمارات السكنية أرضى + 3 أدوار ويسمح بإقامة دور بدروم بالأنشطة المصرح بها وذلك بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة للمنطقة .
2- يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم فقط جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى .
3- يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة لأجله إقامة مشروع عمرانى متكامل عمارات .
4- تلتزم شركة أى بى سى العقارية بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات نسبة بنائية - ارتفاع - ردود طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
5- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة ، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن 25? من المساحة المبنية بالدور الأرضى .
8- تلتزم شركة أى بى سى العقارية بالقيام بالآتى : تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة حريق وخلافه .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
9- كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان والخدمات وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009، وكذا الالتزام بشروط التخصيص الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 127 لسنة 2019
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة
السيد/ محمد عبد العزيز على سعد