ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الفيوم ؛
وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 119.09م2 ضمن القطعة رقم 8 بحوض الجزاير نمرة 45، زمام قرية منية الحيط - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا - محافظة الفيوم ، بالمجان ، لصالح الهيئة القومية للبريد ، لإقامة مكتب بريد عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 ذي القعدة سنة 1443 ه
الموافق 7 يونية سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي