ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 24/ 11/ 2019 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيدة/ سارة نبيل سعيد حسن الشبينى لقطعة الأرض رقم 12 بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 32 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكنى ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لها قطعة الأرض الوارد برقم 422764 بتاريخ 8/ 11/ 2021 بشأن استصدار القرار الوزارى واعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم 12 بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم 32 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لها قطعة الأرض الوارد برقم 425215 بتاريخ 7/ 12/ 2021 والمرفق طيه عدد 7 لوحات للمشروع للاعتماد ؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 21/ 12/ 2021 ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم 1232 بتاريخ 16/ 1/ 2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بتاريخ 8/ 3/ 2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات المقدمة من المخصص لها قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسداد العلاوات المستحقة نظير إضافة نشاط "تجارى" لخدمة قاطنى المشروع فقط ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيدة/ سارة نبيل سعيد حسن الشبينى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 12 بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 الواقعة بالحوض رقم 32 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وكذا إقامة نشاط خدمى "تجارى" بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 27/ 3/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 12 بمساحة 5 أفدنة بما يعادل 21000م2 واحد وعشرون ألف متر مربع الواقعة بالحوض رقم 32 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ سارة نبيل سعيد حسن الشبينى لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى ، وكذا إقامة نشاط خدمى "تجارى" بعلاوة سعرية لخدمة قاطنى المشروع , وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24/ 11/ 2019 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منها فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينها وبين جهاز المدينة .
مادة رقم 3
تلتزم المخصص لها بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 4
تلتزم المخصص لها بالتعهد الموقع منها بسداد العلاوة المقررة نظير إضافة نشاط تجارى لخدمة قاطنى المشروع فقط وفقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة وفى ضوء القواعد المتبعة وذلك قبل إصدار تراخيص البناء لمنطقة الخدمات , وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية كأن لم تكن .
مادة رقم 5
تلتزم المخصص لها بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 6
تلتزم المخصص لها بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 7
تلتزم المخصص لها بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 8
تلتزم المخصص لها بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 9
تلتزم المخصص لها بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 10
تلتزم المخصص لها باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 11
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم 12 بمساحة 21000م2 بما يعادل 5 أفدنة الواقعة بالحوض رقم 32
بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيدة/ سارة نبيل سعيد حسن الشبينى
لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتها بتاريخ 24/ 11/ 2019 وكذا إقامة نشاط خدمى "تجارى" بعلاوة سعرية
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 21000م2 أى ما يعادل 5 أفدنة .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10413.42م2 أى ما يعادل 2.479 فدان وتمثل نسبة 49.59? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 2848م2 بما يعادل 0.678 فدان وتمثل نسبة 13.56? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 1147.5م2 أى ما يعادل 0.273 فدان وتمثل نسبة 5.46? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 286م2 بما يعادل 0.68 فدان وتمثل نسبة 1.36? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة لغرف الأمن F.P بمساحة 16م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة 0.08? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 6470.76م2 أى ما يعادل 1.541 فدان وتمثل نسبة 30.81? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 2152.78م2 أى ما يعادل 0.513 فدان وتمثل نسبة 10.25? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
6- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 799.54م2 أى ما يعادل 0.190 فدان وتمثل نسبة 3.81? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 10413.42م2 أى ما يعادل 2.479 فدان وتمثل نسبة 49.59? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 2848م2 بما يعادل 0.678 فدان وتمثل نسبة 13.56? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة م2 مساحة الدور الأرضى م2 النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع
1 419.79 92 21.92? فيلا منفصلة 1 بدروم + أرضى + أول
2 361.15 92 25.47? 1
3 361.15 92 25.47? 1
4 361.15 92 25.47? 1
5 475.89 149 31.31? فيلات شبه متصلة 2
6 475.89 149 31.31? 2
7 536.89 149 27.75? 2
8 536.89 149 27.75? 2
9 536.89 149 27.75? 2
10 536.89 149 27.75? 2
11 475.89 149 31.31? 2
12 475.89 149 31.31? 2
13 361.15 92 25.47? فيلا منفصلة 1
14 361.15 92 25.47? 1
15 361.15 92 25.47? 1 بدروم + أرضى + أول
16 419.79 92 21.92? 1
17 332.84 92 27.64? 1
18 332.84 92 27.64? فيلا منفصلة 1
19 332.84 92 27.64? 1
20 332.84 92 27.64? 1
21 346.55 92 26.55? 1
22 346.55 92 26.55? 1
23 332.84 92 27.64? 1
24 332.84 92 27.64? 1
25 332.84 92 27.64? 1
26 332.84 92 27.64? 1
الإجمالى 10413.42 2848 - 34
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على 15? من إجمالى مساحة المشروع .
2- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان أرضى + أول وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة للمنطقة .
3- يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح 25? من المسطح المبنى بالدور الأرضى بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
4- ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى قطع أراضى على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
5- المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
6- الردود : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى داخل قطعة الأرض السكنية وفى حالة أن طول الواجهة أقل من 22.5م يمكن أن يقل الردود الجانبى للفيلات إلى 2.5م والردود فى حالة النماذج السكنية 4م من جميع الجهات و6م من ناحية السور .
7- يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها جراجات انتظار سيارات .
8- النسبة البنائية لا تزيد على 40? للفيلات المنفصلة و45? للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز النسب البنائية الإجمالية 15? من إجمالى مساحة المشروع .
9- يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية لأرض المشروع حتى حد المبانى المطلة على الطرق الخارجية المحيطة أو حدود الجار .
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع 15? .
12- الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 30 شخصًا / فدان .
ثانيًا - أراضى الخدماتخدمات تجارية - غرف أمن :
الأراضى المخصصة للخدمات نشاط تجارى بمساحة 1147.5م2 أى ما يعادل 0.273 فدان وتمثل نسبة 5.46? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى P.F 286م2 بما يعادل 0.68 فدان
وتمثل نسبة 1.36? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة لغرف الأمن P.F بمساحة 16م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة 0.08? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى :
القطعة مساحة القطعة م2 مساحة الدور الأرضى F.P م2 النسبة البنائية الارتفاع الردود
خدمات تجارى 1147.5 286 24.92? بدروم + أرضى + أول 6م من جميع الجهات
غرف أمن - 16 - أرضى فقط عدد 2 غرفة أمن بحد أقصى 9م2 للغرفة
الإجمالى 1163.5 302 -
يتعهد مالك قطعة الأرض رقم 12 الواقعة بحوض رقم 32 بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بسداد العلاوة المستحقة نظير إقامة نشاط خدمى تجارى بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط طبقًا لما يتم تحديده من اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة قبل استصدار التراخيص من جهاز المدينة .
الاشتراطات البنائية لأرض الخدمات :
1- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة عن 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع 15? .
2- يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها عن 20? كالتالى 10? مغلق ، 10? مظلات وذلك من مسطح الدور الأرضى طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 2 بتاريخ 8/ 3/ 2017 ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة .
3- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته .
4- الالتزام بترك ردود 6م من جميع الجهات داخل قطعة أرض الخدمات .
5- الالتزام بترك مسافة 6م بين حد أرض الإسكان وحد أرض الخدمات .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
جدول النسب البنائية للمشروع
النمط إجمالى الدور الأرضى م2 النسبة البنائية المحققة F.P إجمالى مساحة الأرض 5ف - 21000م2 النسبة البنائية المسموح بها 15?
سكنى 2848 13.56?
خدمات "تجارى" 286 1.36?
غرفة أمن 16 0.08?
الإجمالى 3150 15?
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى أرضى + أول ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات جراجات .
2- تلتزم السيدة/ سارة نبيل سعيد حسن الشبينى بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على 15? بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون
فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على 25? من المسطح المبنى بالدور الأرضى طبقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
6- تتولى المالكة على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم المالكة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية
بكافة أنواعها .
7- تتولى السيدة/ سارة نبيل سعيد حسن الشبينى على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- تتولى السيدة/ سارة نبيل سعيد حسن الشبينى على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- تتولى السيدة/ سارة نبيل سعيد حسن الشبينى على نفقتها الخاصة تنفيذ مكونات المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة .
10- تلتزم السيدة/ سارة نبيل سعيد حسن الشبينى بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالكة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- تتولى السيدة/ سارة نبيل سعيد حسن الشبينى اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- تتولى السيدة/ سارة نبيل سعيد حسن الشبينى على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات 6، 7، 8 .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ
نبيلة حسين أحمد