ديباجة

رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الجيزة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1


تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1610.37م2 تبرع المواطنين/ محمد صلاح محمد رحيم - صباح صلاح محمد رحيم الكائنة ضمن حوض وجه البركة نمرة 41، ناحية المنصورية - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق ، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال سنتين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 ه
الموافق 7 يونية سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى