ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 17/ 11/ 2021 لقطعة الأرض رقم 23 بنشاط سكنى بمقابل عينى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة/ شريف وليم رزق الله - وليم رزق الله - صبرى حلمى بطرس - كاميليا حلمى بطرس بمساحة 20.255 فدان بما يعادل 85072.84م2 الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر مع تغيير نشاط قطعة الأرض من زراعى إلى سكنى والذى بموجبه تنازل المخصص لهم عينا عن مساحة 15 فدانًا تمثل القطع أرقام 5أ ، 5ب ، 5ج بالحوض رقم 16 بالحزام الأخضر والتعامل بنظام السداد النقدى 15? على الفرق بين المساحة المحتفظ بها والمتنازل عنها ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم 425016 بتاريخ 6/ 12/ 2021 بشأن استصدار القرار الوزارى واعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض رقم 23 بمساحة 20.255 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص لهم قطعة الأرض الوارد برقم 426830 بتاريخ 29/ 12/ 2021 والمرفق طيه عدد 7 لوحات للمشروع للاعتماد ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 434 بتاريخ 3/ 1/ 2022 لجهاز مدينة 6 أكتوبر مرفقًا به عدد 7 لوحات للمشروع عاليه للمراجعة والإفادة بموقف قطعة الأرض وكذا الموقف التنفيذى لقطعة الأرض والمرفق صورته للسيدة المهندسة رئيس الإدارة المركزية - مقرر لجنة التسعير لتحديد قيمة العلاوات المستحقة نظير إضافة أنشطة خدمية لخدمة قاطنى المشروع ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم 4602 بتاريخ 22/ 2/ 2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتدقيق والتوقيع عليها من قبل المختصين بالجهاز وكذا الإفادة بموقف قطعة الأرض ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بتاريخ 6/ 3/ 2022 ؛
وعلى البرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 21/ 3/ 2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى التعهدات المقدمة من المخصص لهم قطعة الأرض بالموافقة على استمرار التعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أکتوبر وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق , 64434 لسنة 71 ق وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة وعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسداد العلاوات المستحقة نظير إضافة نشاط "خدمى" لخدمة قاطنى المشروع فقط والتعهد بإزالة المنشآت المقامة على قطعة الأرض قبل استصدار التراخيص ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة/ شريف وليم رزق الله - وليم رزق الله - صبرى حلمى بطرس - كاميليا حلمى بطرس باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 23 بمساحة 20.255 فدان بما يعادل 85072.84م2 الواقعة بالحوض رقم 8 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وكذا إقامة نشاط خدمى "نادٍ اجتماعى" لخدمة قاطنى المشروع بعلاوة سعرية ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/ 3/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 23 بمساحة 20.255 فدان بما يعادل 85072.84م2 خمسة وثمانون ألفًا واثنان وسبعون مترًا مربعًا و84/ 100 من المتر المربع الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة/ شريف وليم رزق الله - وليم رزق الله - صبرى حلمى بطرس - كاميليا حلمى بطرس لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ، وكذا إقامة نشاط خدمى "نادٍ اجتماعى" لخدمة قاطنى المشروع بعلاوة سعرية ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 17/ 11/ 2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


يلتزم المخصص لهم بالتعهد الموقع منهم باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منهم فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينهم وبين جهاز المدينة .

مادة رقم 3


يلتزم المخصص لهم بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


يلتزم المخصص لهم بالتعهد الموقع منهم بسداد العلاوة المقررة نظير إضافة نشاط خدمى "نادٍ اجتماعى" لخدمة قاطنى المشروع وفقًا لما تسفر عنه اللجان المختصة وفى ضوء القواعد المتبعة وذلك قبل إصدار تراخيص البناء لمنطقة الخدمات ، وفى حالة عدم السداد تعتبر الموافقة الفنية كأن لم تكن .

مادة رقم 5


يلتزم المخصص لهم بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 6


يلتزم المخصص لهم بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 7


يلتزم المخصص لهم بالتعهد المقدم من وكيلهم بإزالة المنشآت القائمة على نفقتهم الخاصة وذلك بعد استخراج ترخيص بالهدم ، كما يلتزموا بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج تراخيص البناء إلا بعد هدم المنشآت القائمة طبقًا للتراخيص التى ستصدر بذلك .

مادة رقم 8


يلتزم المخصص لهم بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 9


يلتزم المخصص لهم بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 10


يلتزم المخصص لهم باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 11


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع بقطعة الأرض رقم 23 بمساحة 85072.84م2 بما يعادل 20.255 فدان الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسادة/ شريف وليم رزق الله - وليم رزق الله - صبرى حلمى بطرس - كاميليا حلمى بطرس لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادتهم بتاريخ 17/ 11/ 2021 وكذا إقامة نشاط خدمى "نادٍ اجتماعى" لخدمة قاطنى المشروع بعلاوة سعرية
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 85072.84م2 أى ما يعادل 20.255 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 40902.3م2 أى ما يعادل 9.738 فدان وتمثل نسبة 48.08? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 12714.25م2 بما يعادل 3.027 فدان وتمثل نسبة 14.94? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 306م2 أى ما يعادل 0.073 فدان وتمثل نسبة 0.36? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 38م2 بما يعادل 0.009 فدان وتمثل نسبة 0.04? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة لغرف الأمن F.P بمساحة 18م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة 0.02? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 27076.39م2 أى ما يعادل 6.447 فدان وتمثل نسبة 31.83? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 3872.61م2 أى ما يعادل 0.922 فدان وتمثل نسبة 4.55? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
6- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء بمساحة 12897.54م2 أى ما يعادل 3.071 فدان وتمثل نسبة 15.16? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان : الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 40902.3م2 أى ما يعادل 9.738 فدان وتمثل نسبة 48.08? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 12714.25م2 بما يعادل 3.027 فدان وتمثل نسبة 14.94? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع الأراضى التالى :
النموذج رقم القطعة مساحة القطعة م2 مساحة الدور الأرضى F.P النسبة البنائية لقطعة الأرض النموذج عدد الوحدات الارتفاع
T1 101 942.48 300 31.83? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 102 643.83 205.25 31.88? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 103 622.41 205.25 32.98? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 104 611.56 179.5 29.35? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 105 601.92 179.5 29.82? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 106 593.49 179.5 30.24? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 107 586.28 179.5 30.62? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 108 580.29 179.5 30.93? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 109 575.51 179.5 31.19? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 110 571.94 179.5 31.38? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 111 559.83 179.5 32.06? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 201 606.73 179.5 29.58? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 202 629.29 205.25 32.62? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 203 607.62 179.5 29.54? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 204 592.78 179.5 30.28? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 205 585.06 179.5 30.68? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 206 584.47 179.5 30.71? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 207 591.03 179.5 30.37? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 208 604.77 205.25 33.94? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T2 209 697.00 234 33.57? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T2 210 714.29 234 32.76? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 301 660.85 205.25 31.06? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T2 302 762.39 234 30.69? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 303 644.34 205.25 31.85? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 304 622.42 179.5 28.84? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 305 620.00 179.5 28.95? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 306 637.00 205.25 32.22? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T2 307 743.35 234 31.48? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T2 308 782.34 234 29.91? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T1 309 986.19 300 0.304201016? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T1 401 1064.37 300 0.281856873? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 402 651.59 205.25 0.314998695? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 403 617.61 179.5 0.290636486? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 404 609.79 179.5 0.294363633? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 405 623.77 179.5 0.287766324? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 406 642.48 205.25 0.319465197? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 407 662.06 205.25 0.310017219? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T2 408 759.66 234 0.308032541? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T2 409 786.12 234 0.297664479? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T1 410 984.61 300 0.304689166? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T2 501 758.84 234 0.3083654? فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 502 636.23 205.25 0.322603461 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 503 636.23 205.25 0.322603461 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 504 590.93 179.5 0.303758482 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 505 579.01 179.5 0.310011917 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 506 574.21 179.5 0.312603403 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 507 576.52 179.5 0.311350864 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 508 585.95 179.5 0.306340131 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 509 602.51 179.5 0.297920366 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 510 626.23 205.25 0.327754978 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T2 511 712.05 234 0.328628608 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T1 601 907.53 300 0.330567585 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 602 650.2 205.25 0.315672101 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 603 622.58 205.25 0.329676507 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 604 594.74 179.5 0.301812557 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 605 578.56 179.5 0.310253042 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 606 576.11 179.5 0.311572443 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4A 607 580.6 179.5 0.309162935 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T4B 608 591.59 179.5 0.303419598 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 609 609.1 205.25 0.336972582 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T3 610 633.15 205.25 0.324172787 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
T2 611 715.91 234 0.326856728 فيلا منفصلة 1 أرضى + أول
الإجمالى 40902.3 12714.25 62
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
1- لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على 15? من إجمالى مساحة المشروع .
2- الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكانأرضى + أول وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة بالمنطقة .
3- يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح 25? من المسطح المبنى بالدور الأرضى بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
4- ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى قطع أراضى على 250م مقيسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
5- المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
6- الردود : 4م أمامى 3م جانبى ، 6م خلفى داخل قطعة الأرض السكنية و6م من ناحية السور أو حد الجار .
7- يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها جراجات انتظار سيارات .
8- النسبة البنائية لا تزيد على 40? للفيلات المنفصلة و45? للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية بكل قطعة أرض سكنية وبما لا يتجاوز النسب البنائية الإجمالية 15? من إجمالى مساحة المشروع .
9- يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية لأرض المشروع حتى حد المبانى المطلة على الطرق الخارجية المحيطة أو حدود الجار .
10- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
11- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع 15? .
12- الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان ، والكثافة السكانية المحققة 14 شخصًا / فدان .
ثانيًا - أراضى الخدمات نادٍ اجتماعى - غرف أمن :
الأراضى المخصصة للخدمات بمساحة 306م2 أى ما يعادل 0.073 فدان وتمثل نسبة 0.36? من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى F.P 38م2 بما يعادل 0.009 فدان وتمثل نسبة 0.04? من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة لغرف الأمن F.P بمساحة 18م2 أى ما يعادل 0.004 فدان وتمثل نسبة 0.02? من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا للجدول التالى :
القطعة مساحة القطعة م2 مساحة الدور الأرضى F.P م2 النسبة البنائية الارتفاع الردود
خدمات نادٍ اجتماعى 306 38 12.5? بدروم + أرضى + أول 6م من جميع الجهات
غرف أمن --- 18 - أرضى فقط عدد 2 غرفة أمن بحد أقصى 9م2 للغرفة
الإجمالى 324 56 ---
يتعهد ملاك قطعة الأرض رقم 23 الواقعة بحوض رقم 1 بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بسداد العلاوة المستحقة نظير إقامة نشاط خدمى نادٍ اجتماعى بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط طبقًا لما يتم تحديده من اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة قبل استصدار التراخيص من جهاز المدينة .
الاشتراطات البنائية لأرض الخدمات :
1- يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع 15.00? .
2- يسمح بعمل غرف مرافق خدمات بدور السطح لا يزيد مسطحها على 20? كالتالى 10? مغلق ، 10? مظلات وذلك من مسطح الدور الأرضى وذلك طبقًا لقرار اللجنة الرئيسية للتخطيط والمشروعات بالجلسة رقم 2 بتاريخ 8/ 3/ 2017 ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة .
3- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى لمعدلات انتظار السيارات وتعديلاته .
4- الالتزام بترك ردود 6م من جميع الجهات داخل قطعة أرض الخدمات .
5- الالتزام بترك مسافة 6م بين حد أرض الإسكان وحد أرض الخدمات .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
جدول النسب البنائية للمشروع النمط إجمالى الدور الأرضى م2 النسبة البنائية المحققة F.P إجمالى مساحة الأرض 5ف - 21000م2 النسبة البنائية المسموح بها 15? سكنى 12714.25 14.94? خدمات "نادٍ اجتماعى" 38 0.04? غرف أمن عدد 2 غرفة أمن 18 0.02?
الإجمالى 12770.25 15?
طرف ثانٍ
الموقع: محرم صلاح عبد الرحمن

اشتراطات

1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى أرضى + أول ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات جراجات .
2- يلتزم السادة/ شريف وليم رزق الله - وليم رزق الله - صبرى حلمى بطرس - كاميليا حلمى بطرسبقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على 15? بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على 25? من المسطح المبنى بالدور الأرضى طبقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
6- يتولى السادة الملاك على نفقتهم تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم الملاك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى السادة الملاك على نفقتهم الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى السادة الملاك على نفقتهم الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم السادة الملاك على نفقتهم بتنفيذ مكونات المشروع وفقًا لبرنامج الزمنى المقدم منهم والمعتمد من الهيئة .
10- يلتزم السادة الملاك على نفقتهم بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الملاك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
11- يتولى السادة الملاك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
12- يتولى السادة الملاك على نفقتهم الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات 6، 7، 8 .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.م/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ
الموقع : محرم صلاح عبد الرحمن