ديباجة
باسم الشعب
رئيـس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء .
ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .
مادة رقم 2
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وبمراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذى الحجة سنة 1443ه
الموافق 8 يوليو سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسى