ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 338 لسنة 2021 باعتبار دار الإفتاء المصرية من الجهات ذات الطبيعة الخاصة التى لا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 ، 20 من قانون الخدمة المدنية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2021 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُمد خدمة الأستاذ الدكتور / شوقى إبراهيم عبد الكريم موسى علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية لمدة عام .. اعتبارًا من 12/ 8/ 2022
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1444 ه
الموافق 10 أغسطس سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى