ديباجة
وزيـر المــالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ؛
وعلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رســم تنميـة المــوارد المـالية للدولة ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1991 بفــرض ضــريبة مقـابل دخــول المســارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛
وعلى قــانون الضـــريبة عــلى الدخــل الصادر بالقــانون رقــم 91 لسنة 2005 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون الضريبة عـلى العقــارات المـبنيــة الصادر برقم 196 لسنة 2008 ولائحتـه التنفـيذية ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية ؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 2018 بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكامه ؛
وعلى القانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وعلى القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية ؛
وعلى القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية ؛
وعلى قرار وزير المـالية رقم 480 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما عرضه مستشار وزير المـالية لشئون لجان الطعن وإنهاء المنازعات الضريبية ؛
ولصالح العمل ومقتضياته ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
يُقدم طلب إنهاء المنازعات الضريبية من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية ، بحسب الأحوال ، على النموذج المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
صدر فى 2022/8/13
وزيـر المـالية
د. محمـد معيـط