ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 269 لسنة 2018، 94 لسنة 2019، 134 لسنة 2019، 655 لسنة 2019، 400 لسنة 2020 ؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
وعلى موافقة مجلس النواب بجلسته المعقودة بتاريخ 13 أغسطس 2022 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

يعين كل من :
السيد الدكتور/ خالد عاطف عبد الغفار محمد وزيرا للصحة والسكان
السيد/ هشام عبد الغنى عبد العزيز آمنة وزيرا لتنمية المحلية
السيد/ محمد عباس حلمى هاشم وزيرا للطيران المدني
السيد الدكتور/ محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي
السيد الدكتور/ رضا السيد محمود حجازى وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني
السيد/ محمد محمد صلاح الدين وزيرا للدولة للإنتاج الحربي
السيدة/ سها سمير ناشد جندى وزيرا للدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
السيدة الدكتورة/ نيفين يوسف محمد الكيلانى وزيرا للثقافة
السيد الدكتور/ هانى عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري
السيد المهندس/ محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا لقطاع الأعمال العام
السيد المهندس/ أحمد سمير محمود على صالح وزيرا للتجارة والصناعة
السيد/ حسن محمد حسن شحاتة وزيرا للقوي العاملة
السيد/ أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين وزيرا للسياحة والاثار

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 المحرم سنة 1444 ه
الموافق 13 أغسطس سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسى