ديباجة

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 31/ 8/ 2021 لجمعية المنتدى العربى للتنمية التكنولوجية والبشرية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ محمد عبد الفتاح العزب المفوض عن الجمعية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيًا بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات ؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات بالمذكرة المؤرخة فى 28/ 2/ 2022 بشأن الموضوع الموضح فيما بعد ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1

توفيق أوضاع جمعية "المنتدى العربى للتنمية التكنولوجية والبشرية" طبقًا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالى :
رقم القيد 453 .
تاريخ وسنة القيد : 21/ 6/ 2000
الرقم الموحد الخاص بالمنظومة الإلكترونية : 22991005809200 .
عنوان مركز إدارتها : 6 أ شارع قصر النيل - ميدان التحرير - القاهرة .
مجال العمل الرئيسى : الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
ميدان عملها :
1- التنمية الاقتصادية .
2- حماية البيئة والمحافظة عليها .
3- رعاية الطفولة والأمومة .
4- الخدمات التعليمية .
5- الصداقة بين الشعوب .
6- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية .
7- حقوق الإنسان .
نطاق عمل الجمعية : على مستوى الجمهورية .
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من : سبعة أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسى .
حل الجمعية وأيلولة أموالها : طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى للجمعية ل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

مادة رقم 2


تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها الأساسى وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية .
تحريرًا فى 28/ 2/ 2022
رئيس الإدارة المركزية
إمضاء