ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنه 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنه 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بإعادة تخصيص قطع أراضى كائنة بعدد ? مناطق بالساحل الشمالي الغربي بنطاق محافظة مطروح الحمام - العلمين - سيدي عبد الرحمن - رأس الحكمة - الضبعة - مرسى مطروح - سيدي براني - السلوم - النجيلة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 536 الصادر بتاريخ 19/ 7/ 2020 باعتماد الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمناطق محل القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 147 بتاريخ ????/ ??/ ? باعتماد آليات التعامل والتصرف في الأراضي بالمنطقة الخاضعة لولاية الهيئة بموجب القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 153 بتاريخ 10/ 5/ 2021 بالموافقة على آليات التعامل مع الكيانات القانونية الكائنة بمنطقة القرار الجمهوري 361 لسنة 2020 بالساحل الشمالي الغربي ؛
وعلى الطلب المقدم من شركة دي - شتاد للاستشارات الهندسية - عن شركة حورس للتعمير والمنشآت السياحية الوارد برقم 417985 بتاريخ 6/ 9/ 2021 لاعتماد المخطط العام للمشروع السياحي بقطعة الأرض الكائنة بمنطقة رأس الحكمة بالكيلو 77 طريق مرسي مطروح الإسكندرية بمركز الضبعة بالساحل الشمالي الغربي محافظة مرسي مطروح ؛
وعلى الطلب المقدم من السادة شركة مصر المحروسة للاستثمار العقاري المطور العقاري عن شركة حورس للتعمير والمنشآت السياحية الوارد برقم 426688 بتاريخ 28/ 12/ 2021 مرفقًا به النسخ النهائية من المخطط التفصيلي للمشروع السياحي بقطعة الأرض بمساحة 112.40 فدان بما يعادل 47239?م2 الكائنة بمنطقة فوكة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي محافظة مرسي مطروح ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 7/ 4/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسادة/ هشام عبد الراضي عبد العزيز البارودي وشركاه حورس للتعمير والمنشآت السياحية توصية بسيطة لتخصيص قطعة الأرض بمساحة 112.40 فدان بما يعادل 472397م2 تحت العجز والزيادة بنشاط سياحي بمنطقة فوكة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح ؛
وعلى كتاب جهاز الساحل الشمالي الغربي رقم 366 بتاريخ 13/ 4/ 2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد المراجعة والتوقيع عليها وكذا كامل موقف قطعة الأرض موضوع العرض ؛
وعلى الإفادة بسداد الشركة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة برقم 49183 بتاريخ 24/ 4/ 2022 ؛
وعلى البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 17/ 5/ 2022 ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزاري الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة/ هشام عبد الراضي عبد العزيز البارودي وشركاه حورس للتعمير والمنشآت السياحية توصية بسيطة باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 112.40 فدان بما يعادل 472397م2 والمخصصة لإقامة مشروع سياحي بمنطقة فوكة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 والقرار الوزاري رقم 536 لسنة 2020 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/ 5/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض بمساحة 112.40 فدان بما يعادل 472397م2 أربعمائة واثنان وسبعون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون مترًا مربعًا الكائنة بمنطقة فوكة بقطاع الضبعة بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح المخصصة للسادة/ هشام عبد الراضي عبد العزيز البارودي وشركاه حورس للتعمير والمنشات السياحية توصية بسيطة لإقامة مشروع سياحي ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة
بتاريخ 7/ 4/ 2022 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأي العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشأن ، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن لا يتم استصدار تراخيص البناء للمرحلة الثانية للمشروع إلا بعد الانتهاء من جميع الهياكل الإنشائية على الأقل لجميع مبانى المرحلة الأولى بالمشروع .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بالتعهد الموقع منها بأن تكون مناطق الخدمات بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط ، وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بتصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق على نفقتها الخاصة .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الجهات المعنية قبل البدء في التنفيذ وتحت إشراف استشاري المشروع وطبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية الشركة واستشاري المشروع .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ولا يتم استخراج أية تراخيص خاصة باى مرحلة من مراحل المشروع إلا بعد استكمال تنفيذ أعمال الخرسانات للمرحلة السابقة عليها .
مادة رقم 9
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمني المعتمد من الهيئة وتنفيذ كامل المشروع بكافة مراحله خلال مدة أربع سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة رقم 10
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصري للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 11
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به حاليا بالهيئة .
مادة رقم 12
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض بمساحة 472397.00م2 بما يعادل 112.40 فدان والمخصصة للسادة/ هشام عبد الراضي عبد العزيز البارودي وشركاه حورس للتعمير والمنشآت السياحية توصية بسيطة لإقامة مشروع سياحي بمنطقة فوكة بقطاع الضبعة بمحافظة مطروح الساحل الشمالي الغربي والمبرم لها عقد تخصيص بتاريخ 7/ 4/ 2022
مساحة المشروع :
إجمالي مساحة المشروع 472???.00م2 أي ما يعادل 112.40 فدان .
مكونات المشروع :
1- إجمالي المساحة المخصصة للأراضي السكنية والفندقية بمساحة 211383.50م2 أي ما يعادل 50.33 فدان وتمثل نسبة 44.75? من إجمالي مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى :
أ إجمالي مساحة قطع الأراضي السكنية بمساحة 127179.50م2 أي ما يعادل 30.28 فدان وتمثل نسبة 26.93? من إجمالي مساحة أرض المشروع .
ب إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للسكني الفندقي بمساحة 84203.00م2 أي ما يعادل 20.05 فدان وتمثل نسبة 17.82? من إجمالي مساحة أرض المشروع .
2- إجمالي مساحة أراضي الخدمات بمساحة 19451.00م2 أي ما يعادل 4.63 فدان وتمثل نسبة 4.12? من إجمالي مساحة أرض المشروع .
3- إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 127928.20م2 أي ما يعادل 30.46 فدان وتمثل نسبة 27.08? من إجمالي مساحة أرض المشروع .
4- إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للطرق الداخلية ومناطق الانتظار بمساحة 110180.30م2 أي ما يعادل 26.23 فدان وتمثل نسبة 23.32? من إجمالي مساحة أرض المشروع .
5- إجمالى مساحة الأراضي المخصصة للمرافق 3454.10م2 أي ما يعادل 0.82 فدان وتمثل نسبة 0.73? من إجمالي مساحة أرض المشروع .
أولاً - مساحة المباني السكنية :
إجمالي مساحة قطع الأراضي السكنية بمساحة 127179.50م2 أي ما يعادل 30.28 فدان وتمثل نسبة 26.93? من إجمالي مساحة أرض المشروع
وطبقًا للجدول التالى :
ثانيًا - مساحة مبانى الشقق الفندقية :
تبلغ إجمالى مساحة الأراضى المخصصة للسكنى الفندقى بمساحة 84203.00م2 أى ما يعادل 20.05 فدان وتمثل نسبة 17.82? من إجمالى مساحة أرض المشروع وطبقًا لجدول مساحات النماذج التالى :
خامسًا - الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمشروع السياحي وفقًا للقرار الوزاري 536 لسنة 20 ?? :
الكثافة البنائية ونسبة الإشغال : يجب ألا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على 20? من إجمالي مساحة الموقع نسبة مجموع مسطحات الأدوار الأرضية للمباني إلى إجمالي مساحة موقع المشروع .
1- الارتفاع وكثافة البناء :
يتم التعامل باستخدام قاعدة الحجوم معامل إجمالي مسطحات الأدوار المبنية لا يزيد هذا المعامل على 0.6 محسوباً لكامل مساحة الموقع، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصى الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
?- خط البناء والارتداد :
يجب ترك ردود جانبية من جانبي قطع أراضي المنتجعات بما لا يقل عن 10م من كل جانب لا يسمح فيها بالبناء، وتستغل في إنشاء مسارات وطرق عامة تؤدى إلى الشاطئ .
3- الاستغلال السياحي :
يجب أن يشتمل المشروع على منشآت سياحية فندقية فندق - شاليهات فندقية - شقق وغرف فندقية وما في حكمها ... الخ بنسبة لا تقل عن 50? من إجمالي عدد الوحدات بالمشروع .
4- الطابع المعماري :
تكون المباني ذات طابع معماري موحد على أن يكون التشطيب الخارجي مجمله باللون الأبيض الناصع - أو الأحجار المحلية ذات درجات اللون البيج ، وجميع الأعمال الخشبية أبواب - شبابيك - بلكونات - أسوار - حواجز خشبية - برجولات يمكن دهانها باللونين اللبني أو الأزرق بجميع مشتقاتهما ودرجاتهما المختلفة كما يمكن ترك جميع الأعمال الخشبية الخارجية في المبنى الواحد بلون الخشب الطبيعي مع دهانه بالمواد المانعة للرطوبة ثم دهانه بالورنيش الخاص بالأخشاب .
5- الأسوار :
لا يزيد ارتفاع الأسوار الخارجية المحيطة بالمنتجع السياحي على 1.8م ، بحيث لا يزيد ارتفاع الجزء المصمت للسور على 60سم ، وبحيث يكون باقي الارتفاع من مواد يمكن الرؤية من خلالها دعامات خشبية بينها فراغات - حديد مشغول - سياج من النباتات غير الكثيفة لا يحجب الرؤية من خلالها أو حسب ما يتراءى للمصمم بحيث يعطى الشفافية المطلوبة وإظهار مسطحات خضراء تعمل على إثراء القيمة البصرية للموقع .
6- أماكن انتظار السيارات :
يجب توفير أماكن انتظار سيارات لكافة الأنشطة طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته .
7- تنويهات عامة :
الردود داخل قطع أراضي الفيلات 3م أمامي - 2م من كل جانب - 4م خلفي ، وبما لا يزيد على نسبة البناء المقررة 50? من مساحة قطعة الأرض، وبما يتوافق مع أحكام القانون رقم ??? لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
في حالة التصميم الحضري للفيلات أو العمارات: الردود الأمامية 3م بالنسبة للفيلات ، 4م بالنسبة للعمارات - الردود الجانبية 2م بالنسبة للفيلات ، و3م بالنسبة للعمارات - الردود الخلفية 4م بالنسبة للفيلات والعمارات .
يسمح بإقامة دور بدروم أسفل المباني السكنية والخدمية واستخدامه كجراجات وبالأنشطة المصرح بها في دور البدرومات عدا المسجد - مباني المرافق .
يسمح بإقامة غرف أسطح بالمباني السكنية تستخدم كغرف خدمية وبمساحة مبنية لا تزيد على 25? من المسطح المبنى بالدور الأرضي ولا تشكل في مجموعها وحدة سكنية .
في حالة ترك ممر داخل البلوك السكني لا يقل عن 4 أمتار .
بالنسبة لقطع الأراضي الخدمية فإنه يتم تحديد عناصر الخدمات بالمشروع وفقا لرؤية المستثمر ، الحد الأقصى للبناء على قطعة الأرض 40? من إجمالي المساحة المخصصة ويستثنى من ذلك: 20? نادى اجتماعي - 10? الأنشطة الترفيهية - 5? نوادي رياضية ، على ألا تزيد النسبة البنائية للإسكان - الخدمات بكامل أرض المشروع عن 20? .
يتم ترك ردود 6م داخل حدود قطع أراضي الخدمات .
يسمح بإقامة غرف خدمات بدور السطح بالمباني الخدمية بمساحة 10? من المسطح المبنى بالدور الأرضي .
يسمح بإقامة دور البدروم ويستغل بالأنشطة المصرح بها بأدوار البدرومات .
8- يلتزم السادة شركة/ هشام عبد الراضي عبد العزيز البارودي وشركاه حورس للتعمير والمنشآت السياحية بالآتي :
أن تكون مناطق الخدمات لخدمة المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطرق الخارجية وفي حالة التخديم من الطرق الخارجية أو استخدامها من غير قاطني وحدات المشروع يتم تسعير الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة الجهات المعنية .
تنفيذ الوحدات الفندقية بالمشروع بما لا يقل عن 50? من إجمالي عدد الوحدات الكلية بالمشروع في جميع مراحله .
العمل بمراحل تنفيذ المشروع الواردة بالقرار ولا يتم الانتقال بالتراخيص من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تنفيذ كافة الهياكل الخرسانية لمناطق المرحلة السابقة .
قيود الارتفاع المحددة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية بالمشروع .
بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا لاشتراطات الكود المصرى والجهات المعنية .
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- لا تزيد نسبة أقصى إشغال للأرض على 20? ، ولا يزيد معامل الاستغلال قطعة الأرض عن 0.6 وذلك من إجمالي مساحة أرض المشروع ،
وفي جميع الأحوال لا يتجاوز ارتفاع أي مبنى الحد الأقصى للارتفاع الصادر من هيئة عمليات القوات المسلحة .
2- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود .
3- يسمح بإقامة دور البدروم علي أن يستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم .
4- مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد في مجموعها عن 25? من مسطح الدور الأرضي للمباني السكنية ، وفقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 وتعديلاتهما ، و10? للمباني الخدمية من مسطح الدور الأرضي وفقًا لاشتراطات الهيئة .
5- يلتزم السادة/ شركة هشام عبد الراضي عبد العزيز البارودي وشركاه حورس للتعمير والمنشآت السياحية توصية بسيطة بتزويد أرض المشروع بكافة المرافق الداخلية المطلوبة مع الحصول على الموافقات المقررة بذات الخصوص ويحظر صرف المياه أو المخلفات والقمامة في مياه البحر .
6- يتولى السادة / شركة هشام عبد الراضي عبد العزيز البارودي وشركاه حورس للتعمير والمنشآت السياحية توصية بسيطة تصميم وتنفيذ وإنشاء شبكات المرافق الصرف الصحي ، مياه الشرب ، محطات التحلية ، الكهرباء ، والاتصالات على نفقتها الخاصة ، وذلك بعد اعتماد مخططات تلك الشبكات من الجهات المعنية وتحت إشراف استشاري المشروع على أن يتم التصميم والتنفيذ طبقًا لأحكام الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ وعلى مسئولية المالك واستشارى المشروع .
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكيسات وخلافه .
8- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعه التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة أو الجهات المعنية .
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ وصيانة الأعمال الموضحة في الفقرات 5، 6، 7، 8 .
11- تلتزم الشركة بتقسيم تراخيص المشروع إلى مرحلتين .
12- تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال المدة المقررة طبقًا للتعاقد المبرم .
13- تلتزم الشركة بتوفير مواقف انتظار سيارات للإسكان والخدمات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته .
14- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزاري رقم 536 لسنة 2020
طرف أول معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ
المالك/ هشام عبد الراضى عبد العزيز البارودى وشركاه حورس للتعمير والمنشآت السياحية توصية بسيطة