ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 ؛
وبعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (287 مكرر - 2) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها النص الآتى :
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن ألف جنيه ، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 المحرم سنة 1444 ه
الموافق 21 أغسطس سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى