ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ المستشار النائب العام المؤرخ 2022/8/21 ؛
وعلى ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
نقل مقر نيابة الأسرة بكوم امبو من مقرها الحالى الكائن الطابق الثالث - عمارة المنصوراوى - خط الديكوفيل - حى الزهور - مركز كوم امبو - محافظة أسوان - إلى مقرها الجديد الكائن المبنى الجديد بحرم محكمة كوم امبو - بجوار سنترال كوم امبو شارع بورسعيد - حى السبعين - مركز كوم امبو - محافظة أسوان .
مادة رقم 2
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من 2022/9/1
تحريرًا فى 2022/8/22
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان