ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
المـادة رقم 1 إصدار
وُوفق علي التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايـات المتحدة الأمريكية بشأن التعاون المصـري الأمريكي للعـلـوم والتكنـولوجيا ، الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1443هـ
(الموافق 23 مايو سنة 2022م)
عـبد الفتـاح السيـسي
----------------------------------------
وافـق مجلس النـواب علي هـذا القرار بجلسته المعقودة في 4 ذي الحجة سنة 1443 هـ
(الموافق 3 يوليو سنة 2022 م).
مادة رقم 1
بنــد 1 - التعـديل :
تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :
(أ) تعدل المـادة (3) بند 3-1(أ) بحذف عبارة "ثمانية وعشرون مليون دولار أمريكي (28000000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "اثنان وثلاثون مليون دولار أمريكي (32000000 دولار أمريكي)" ("المنحة").
(ب) تحذف المـادة 3 بند 3-1(ب) بالكامل ويحل محلها عبارة "(ب) إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية . ستكون المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لتحقيق الهدف هي مبلغ اثنان وثلاثون مليون دولار أمريكي (32000000 دولار أمريكي)" .
(جـ) يحذف بالكــامل المرفق رقم 1 (الخطــة المـالية التوضيحية) بالمـلحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله المرفق رقم 1 (الخطة المـالية التوضيحية) المرفق بهذا التعديل .
مادة رقم 2
بنـد 2 - لغـة التعـديل :
حرر هذا التعـديل السادس باللغتين العربية والإنجـليزية ، وفي حــالة وجـود غمـوض أو خلاف بين النصين ، يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
مقدمة
اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (303-263)
التعـديل السـادس لاتفاقية منحة المساعدة بــين الولايـات المتحـدة الأمـريكية و جمهـورية مصـر العـربية بشــأن التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا
بتـاريخ / /
هذا التعديل السادس المؤرخ لاتفاقية المساعدة الموقعة في 30 سبتمبر 2014 بين جمـهــورية مصــر العربية (ج.م.ع أو "المتلقي") والولايات المتحــدة الأمريكية الممثــلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ("الوكالة") بشــأن التعـــاون المصـــري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة").
مادة رقم 3
بنـد 3 - الاتفـاقية بالكـامل :
بخلاف ما تـم تعديله أو تغييره بموجـب هــذا التعــديل ، تظل الاتفــاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .
مادة رقم 4
بنـد 4 - السـريان :
يدخل التعديل السادس حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ توقيع الطرفين عليها .
مادة رقم 5
بنـد 5 - التصـديق :
تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمـة للتصـديق عـلي التعـــديل الســادس وتخـطـر الوكـالة الأمريكية للتنميــة الدوليــة فور إتمام التصديق .
وإشهادًا علي ما تقدم فإن جمهــورية مصر العربية والولايــات المتحـــدة الأمريكيـــة كلٌّ من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا علي هذا التعديل السادس بأسمائهم وتم تسليمه في القاهرة بتاريخ / 2021/
الـوكيــل المنفــذ
من أجل علم الوكيل المنفذ بالاتفاقية ، والتي تمثل ترتيبًا تنفيذيا لأغراض اتفاقية العلوم والتكنولوجيا ، فقد وقع باسمه ممثل الوكيل المنفذ المفوض من قبل جمهورية مصر العربية طبقًا لاتفاقية العلوم والتكنولوجيا .
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التوقيع :
الاســـــــم/ خالد عاطف عبد الغفار
الوظيفة : وزير التعليم العالي والبحث العلمي