ديباجة
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود فى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير المـالية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
لوزير المالية إصدار عملة تذكارية غير متداولة من الفضة فئة الواحد جنيه تحمل شعار كلية الطب جامعة القاهرة حسب النماذج المرفقة وبالفئات والأعداد والمواصفات الآتية وذلك بمناسبة احتفال كلية الطب جامعة القاهرة باليوبيل الذهبى لخريجى دفعة 1972 :
التركيب الكيميائى فضة عيار 720:
فئة الواحد جنيه .
0.720 سبعمائة وعشرون فى الألف فضة .
0.280 مائتان وثمانون فى الألف نحاس .
والفرق المسموح به فى التركيب الكيميائى 0.5% خمسة فى الألف بالزيادة أو النقص .
القطر : 35 مم خمسة وثلاثون ملليمتر .
السمك الأساسى : 1.57 مم واحد وسبعة وخمسون فى المائة ملليمتر .
الوزن : 15 جم خمسة عشر جرامًا.
والفرق المسموح به فى الوزن 0.8% ثمانية فى الألف بالزيادة أو النقص .
العدد : 1100 قطعة .
مادة رقم 2
يُحدد سعر البيع داخل جمهورية مصر العربية للقطعة الواحدة من العملة التذكارية فئة الواحد جنيه من الفضة بسعر 380 جنيهًا .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 3 أغسطس سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى