ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر ؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر وتعديلاته ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يُضاف بند جديد رقمه 11 إلى المادة رقم 2 من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1959 المشار إليه ، نصه كالتالى :
"11 - قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى" .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُلغى ما يخالفه ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق