ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القاهرة ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1802.09م2 الكائنة بحارة كمال المتفرعة من شارع طومان باى - حى الزيتون - محافظة القاهرة ، كحق انتفاع بدون مقابل ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ذى القعدة سنة 1443 هـ الموافق 7 يونية سنة 2022 م.
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى