ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 16/ 7/ 2022 بشأن طلب إبعاد قيرغستانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ARNAL SHOORUKOV قيرغستانى الجنسية - مواليد 14/ 4/ 1988 .

مادة رقم 2


على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 20/ 7/ 2022
وزير الداخلية
محمود توفيق