ديباجة

وزير التموين والتجارة الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش والتدليس وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح وتعديلاته ؛
وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 45 لسنة 2022 بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر ؛
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 109 لسنة 2022 بشأن تنظيم التداول والتعامل على الأرز الشعير المحلى موسم حصاد عام 2022 ؛
وعلى الضوابط المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلى موسم 2022 ؛
وعلى موافقتنا ؛
قـــــــرر :

مادة رقم 1

يجوز بناءً على طلب رسمى يقدم للهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتماد مواقع تخزين أرز الشعير المحلى موسم حصاد 2022 وفقًا للقواعد المقررة بالهيئة .

مادة رقم 2

يحظر تخزين الأرز الشعير المحلى موسم حصاد 2022 فى مواقع تخزين غير معتمدة ، وفى حالة ضبط كميات أرز الشعير المحلى فى مواقع تخزين غير معتمدة تعتبر سلعة غذائية مجهولة المصدر وفقًا للقرار رقم 45 لسنة 2022 المشار إليه .

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزير التموين والتجارة الداخلية
د/ على المصيلحى