ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 193 لسنة 2000 بإنشاء مدينة الفيوم الجديدة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تخصص مساحة 100.6 فدان تقريبًا تعادل 422624م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة الفيوم الجديدة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة وزارة النقل لاستخدامها في إقامة ميناء جاف ، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1444 ه
الموافق 24 أغسطس سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي