ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ؛
وعلي القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلي قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلي القانون رقم 3 لسنة 1997 في شأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة واستغلال المطارات وأراضي النزول ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 2001 في شأن إنشاء شركات في مجال الطيران المدني ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 397 لسنة 2001 بشأن تخصيص مساحة 19199 فدانًا بمحافظة الجيزة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مطار الواحات البحرية ومساحة 23809 أفدنة بمحافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مطار الفرافرة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً علي ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص مساحة 23894.44 فدان تقريبًا تعادل 100376567م2 ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح وزارة الطيران المدني لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة .
مادة رقم 2
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 397 لسنة 2001 المشار إليه فيما تضمنه من تخصيص مساحة 23809 أفدنة ناحية محافظة الوادي الجديد لإقامة مطار الفرافرة .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية في 26 المحرم سنة 1444 ه
الموافق 24 أغسطس سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي