ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تمنح الأوسمة التالية للاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين علي ميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران بالجزائر 2022 وهم :
1- الفروسية :
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍّ من :
العقيد/ أحمد محمد نبيل .
محمد طاهر محمد زيادة .
محمد طارق طلعت مصطفي .
محمد محمد أسامة أحمد محمد النجار .
محمد وئام عبد المنعم لطفي .
2- الملاكمة :
وسام الرياضة من الطبقة الأولي لكلٍّ من :
سعيد السيد حسن محمود .
يسري رزق مصطفي حافظ .
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍّ من :
عمر عبد العزيز عبد العزيز جمعة السيد .
يمني أحمد رزق عبد الله عياد .
3- الكاراتيه :
وسام الرياضة من الطبقة الأولي لكلٍّ من :
عبد الفتاح عيسي أحمد النجار .
هاني شاكر السيد قشطة .
فريال أشرف محمد عبد العزيز .
يوسف عماد محمود عبد الحميد بدوي .
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍّ من :
أحلام حمدي إبراهيم محمد يوسف .
عبد الله ممدوح حنفي عبد العزيز .
ريم أحمد محمد رمزي محمد .
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍّ من :
أحمد أيمن فاروق لطفي .
عمرو علاء حسين حسن أبو قورة .
4- الرماية :
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍّ من :
مجدي لطفي إسكندر .
عزمي محمد عزمي محيلبة .
5 - الجمباز:
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍّ من :
الدكتور/ جمال كامل مطر بشير .
علي رمضان أبو القاسم السيد زهران .
6- الجودو:
وسام الرياضة من الطبقة الأولي لكلٍّ من :
محمد علي أحمد عبد العال .
محمد محمد عبد الموجود عبد العال .
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍّ من :
يسري سامي محمود محمود حسين .
7- كرة اليد :
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍّ من :
نور الدين أحمد محمد أبو زيد .
أيمن صلاح عبد الحميد دلاور .
أحمد مصطفي نصر الأحمر .
عمر مصطفي محمد الوكيل .
يحيي محمد يحيي الدرع .
أكرم عادل يسري .
حسن وليد أحمد محمد قداح .
سيف محمد يحيي الدرع .
محمد علي عبد المطلب علي .
إبراهيم محمد إبراهيم المصري .
أحمد مصطفي خيري نصر الله .
أحمد عادل عبد الرحيم مصيلحي .
محمد عصام محمد الطيار .
عبد الرحمن علي سيد عبده .
كريم مصطفي حسن هنداوي .
أحمد هشام حسين سيد نافع .
علي زين العابدين علي إسماعيل .
شادي محمود خليل إبراهيم .
محمد هشام محمد أنيس علي سند .
مهاب محمد سعيد عبد الحق .
محمد طارق عبد المنعم محمد .
8-السلاح :
وسام الرياضة من الطبقة الأولي لكلٍّ من :
الدكتور/ السيد سامي صلاح الدين ندا صالح .
محمد السيد سامي صلاح الدين ندا .
زياد علي محمد أنور علي السيسي .
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍّ من :
محمد ماهر حمزة دسوقي .
9-رفع أثقال:
وسام الرياضة من الطبقة الأولي لكلٍّ من :
علاء الدين حسن كامل .
إسماعيل سنوسي إسماعيل .
نعمة سعيد فهمي سعيد .
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍّ من :
أحمد عبد الغني سعيد التمادي .
كريم إبراهيم إبراهيم أبو كحلة .
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍّ من :
بسمة عماد جودة محمد إبراهيم .
أحمد سيد عاشور علي .
أحمد محمد عبد الحميد جابر .
10- تنس الطاولة :
وسام الرياضة من الطبقة الأولي لكلٍّ من :
عادل محمد حامد شومان .
دينا علاء الدين وفيق مشرف .
هنا أيمن حسين جودة .
مريم هشام إسماعيل الهضيبي .
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍّ من :
أشرف صبحي محمد السيد .
عمر محمدي محمد عصر .
11-المصارعة :
وسام الرياضة من الطبقة الأولي لكلٍّ من :
محمود مصطفي محمد مصطفي .
عمرو رضا رمضان حسين .
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍّ من :
كمال عبده علي إبراهيم .
يحيي محمد صلاح محمد حافظ .
عبد اللطيف محمد أحمد عبد اللطيف منيع .
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍّ من :
محمد عبد الحفيظ طلبة الأدوش .
سمر عامر إبراهيم حمزة .
شيماء عاطف بركات محمد .
يوسف محمد بديع حميدة .
هيثم محمود أحمد فهمي .
عبد الرحمن أحمد علي محمد أحمد عمر .
نور الدين هاني محمد جمعة حسن .
12-الريشة الطائرة :
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍّ من :
محمود أحمد عزت حافظ .
ضحي محمد هاني مصطفي كمال .
13- ألعاب القوي :
وسام الرياضة من الطبقة الأولي لكلٍّ من :
الدكتور/ محمد عبد الرؤوف دياب .
محمد إبراهيم عباس سعفان .
بسنت محمد عوض عبد السلام حميدة .
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍّ من :
إيهاب عبد الرحمن السيد عبد الرحمن .
إسراء محمد سمير عويس .
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍّ من :
محمد مجدي حمزة محمد أحمد .
14-التايكوندو :
وسام الرياضة من الطبقة الأولي لكلٍّ من :
محمد مجدي السيد يوسف .
سيف حسين شريف حسين عيسي .
وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكلٍّ من :
أسامة سيد محمد عبد الرحمن .
أشرقت نبيل صديق درويش .
وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكلٍّ من :
شهد سامي أحمد الحسيني .
آية محمد محمود محمد شحاتة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 صفر سنة 1444 ه
الموافق4 سبتمبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي