ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 163 بتاريخ 8/ 2/ 2022 بالموافقة على تخصيص قطعة الأرض رقم 2 ، 8 بمساحة 43093م2 بمنطقة النوادى 1 الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع نادى رياضى لصالح شركة العروبة جروب للمشروعات التجارية بالشروط التى تضمنها القرار ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 22 /6/ 2022 لقطعة الأرض رقم 2 ، 8 بمساحة 43352.65م2 بمنطقة النوادى 1 الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع نادى رياضي ؛
وعلى كتاب شركة العروبة جروب للمشروعات التجارية الوارد بتاريخ 29/ 6/ 2022 مرفقًا به المستندات المطلوبة لاستصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض عاليه وكذا النسخ النهائية من لوحة المخطط العام لقطعة الأرض ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 31/ 5/ 2022 بين الهيئة وشركة العروبة جروب للمشروعات التجارية على بيع قطعة الأرض رقم ? ، ? بمساحة 43352.65م2 بمنطقة النوادى 1 الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشروع نادى رياضي ؛ وعلى خطاب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم 12455 بتاريخ 3/ 7/ 2022 مرفقًا به لوحات المخطط العام بعد التوقيع عليها من قبل السادة المختصين بجهاز المدينة ومرفق به بيان بموقف قطعة الأرض ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واعتماد المخطط التفصيلى للمشروع الواردة بتاريخ 4/ 7/ 2022 ؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 5/ 7/ 2022 ؛
وعلى التعهد المقدم والموقع من الشركة بأن منطقة الخدمات الواقعة بالمشروع تكون لخدمة أعضاء ورواد النادى فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة القاهرة الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة العروبة جروب للمشروعات التجارية باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم ? ، ? بمساحة 43352.65م2 بمنطقة النوادى 1 الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لإقامة مشروع نادى رياضي ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 5/ 7/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 2 ، 8 بمساحة 43352.65م2 ثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون مترًا مربعًا و65/100 من المتر المربع بمنطقة النوادى 1 الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة لشركة العروبة جروب للمشروعات التجارية لإقامة مشروع نادى رياضي ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار وعقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 31 /5 /2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2


تلتزم الشركة بالتعهد المقدم والموقع منها بأن منطقة الخدمات الواقعة بالمشروع تكون لخدمة أعضاء ورواد النادى فقط ، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة .

مادة رقم 3


تلتزم الشركة بتنفيذ أعمال المشروع مرافق - مباني خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .

مادة رقم 4


تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط العام والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 5


تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 6


تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا للأحكام التى تضمنها قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .

مادة رقم 7


تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة المتعاقد عليها الواردة بالمادة 1 من هذا القرار وذلك بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 6 من هذا القرار وطبقًا للجدول الزمنى المعتمد للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة رقم 8


تلتزم الشركة بالحصول على كافة الموافقات التى قد تكون مطلوبة لممارسة النشاط المخصص له الأرض .

مادة رقم 9


تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 10


تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 11


تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 12


تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .

مادة رقم 13


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 2 ، 8 بمساحة 43352.65م2 بمنطقة النوادى 1 الجنوبية بمدينة القاهرة الجديدة والمخصصة للسادة شركة العروبة جروب للمشروعات التجارية لإقامة مشروع نادى رياضي
مساحه المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض 10.32 فدان أى ما يعادل 43352.65م2 .
مكونات المشروع :
1- المساحة المخصصة للمبانى F.P 0.52 فدان أى ما يعادل 2167.63م2 وتمثل نسبة 5.00? من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
2 - المساحة المخصصة للمناطق الخضراء والملاعب والمناطق المفتوحة 6.81 فدان أى ما يعادل 28597.85م2 وتمثل نسبة 65.97? من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
3- المساحة المخصصة للطرق الداخلية 1.03 فدان أى ما يعادل 4335.27م2 وتمثل نسبة 10.00? من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
4- المساحة المخصصة للطرق الخارجية 1.90 فدان أى ما يعادل 7996.91م2 وتمثل نسبة 18.45? من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
5- المساحة المخصصة لغرف الكهرباء 0.06 فدان أى ما يعادل 255.00م2 وتمثل نسبة 0.59? من إجمالى مساحة قطعة الأرض .
الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض :
النسبة البنائية لا تزيد على 5? من مسطح قطعة الأرض .
أقصى ارتفاع للمباني : أرضي + أول .
يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من جميع الجهات لقطعة الأرض و6م بين المبانى وبعضها .
الالتزام بقيد الارتفاع المحدد للمنطقة .
الالتزام بتوفير أماكن لانتظار السيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
تتعهد الشركة بأن منطقة الخدمات لخدمة قاطنى المشروع ولا يكون لها تخديم مباشر من الخارج ؛
وفى حالة التخديم الخارجى يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد العلاوة المقررة نظير ذلك وبعد الحصول على الموافقات اللازمة . يتم الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج البدرومات طبقًا للكود المصرى للجراجات واشتراطات الجهات المعنية . يتم الالتزام باستخدام دور البدروم فى الأنشطة المصرح بها .
جدول تحليل المبانى :
كود المبنى استعمال المبنى عدد الأدوار مساحة الدور الأرضى F.P م2
Z09 خدمات ملاعب التنس أرضى + أول 280
Z07 غرف تغيير ملابس حمام السباحة أرضى + أول 130.63
Z11 غرف تغيير ملابس ملاعب التنس أرضى 65
Z10 خدمات ملاعب البادل تنس أرضى 50
Z12 المبنى الاجتماعى أرضى + أول 1193
Z05 خدمات ملاعب كرة القدم أرضى + أول 191
Z13 مسجد أرضى + ميزانين 128
Gate 1 بوابة وغرف أمن أرضى فقط 80
Gate 2 بوابة وغرف أمن أرضى فقط 50
الإجمالى 2167.63
مفوضًا عن الشركة
مصطفى سعيد مصطفى

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى أرضى + أول وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها فى المنطقة .
2- يسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة بتوصيل المرافق له ويستخدم بالأنشطة المصرح بها كجراج لانتظار السيارات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية .
3- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
4- مرافق الخدمات بدور السطح : هى الملحقات التى بنيت أعلى أسطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية وبما لا تتعدى نسبة20% ( 10%مغلق + 10%) مظلات من مسطح الدور الأرضى للمبانى طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة .
5- تتولى شركة العروبة جروب للمشروعات التجارية على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات 5، 6، 7 .
11- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .
12- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة .
13- يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته .
14- تلتزم الشركة بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما .
15- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
16- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات
د.مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثانٍ مفوضًا عن الشركة
مصطفى سعيد مصطفى