ديباجة
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع علي نص المـادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
المـادة رقم 1 إصدار
وُوفـق علي التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحـدة الأمريكيـة بشـأن تحسـين النتـائج الصحيـة للمجمـوعات المستهـدفة الموقع في القاهرة بتاريخ 2021/9/29، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في 22 شوال سنة 1443هـ
( الموافق 23 مايو سنة 2022م ) .
عـبد الفتـاح السيـسي
وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 ذي القعدة سنة 1443 هـ
( الموافق 21 يونية سنة 2022 م ) .
مادة رقم 1
بنـد 1 - التعـديل : تعدل اتفاقية المساعدة كما يلي :
( أ) تعدل المـادة 3 بند 3-1(أ) بحذف "واحد وثلاثين مليونًا وستة وثمانين ألف دولار أمريكي" (31086000 دولار أمريكي)" ويحل محلها عبارة "تسعة وأربعون مليونًا ومائة وستة وثلاثون ألف دولار أمريكي" (49136000) .
(ب) تحذف المـادة 3 بند 3-1(ب) بالكامل ويحل محلها عبارة "(ب) إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، ستكون المساهمة الإجمالية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المتوقعة لتحقيق الهدف هي مبلغ تسعة وأربعون مليونًا ومائة وستة وثلاثون ألف دولار أمريكي (49136000 دولار أمريكي)" .
(جـ) تعدل المـادة 4(أ) تاريخ اكتمال المساعدة بحذف "30 سبتمبر 2022" ويحل محلها عبارة "30 سبتمبر 2027" .
(د) يحذف المـلحق (1) من اتفـــاقية المساعدة بالكـــامل ويحل محـــله المـلحــق المعـدل (1) المرفـق .
مادة رقم 2
بنـد 2 - لغـة التعـديل : حـرر هــذا التعــديل الرابع باللغتـين العربية والإنجـلـيزية .
وفي حــالة وجــود غموض أو خلاف بين النصين يعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .
مادة رقم 3
بنـد 3 - الاتفـاقية بالكـامل : بخلاف ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل ، تظل الاتفاقية نافذة ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها وفقًا لمـا تنص عليه من أحكام .
مادة رقم 4
بنـد 4 - السـريان : يدخل التعديل الرابع حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه .
مادة رقم 5
بنـد 5 - التصـديق : سوف تتخذ جمهورية مصر العربية جميع الخطوات الضرورية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق علي هـذا التعديل الرابع وسوف تخـطـر الوكــالة الأمريكية للتنمية الدولية فـور إتمـام التصـديق .
وإشهادًا علي ما تقــدم فــإن جمهورية مصــر العربية والولايــات المتحـدة الأمريكية كلٌّ من خلال ممثليه المفوضين قـد وقعـوا علي هذا التعــديل الرابع بأسـمائهم وتم تسليمــه في القـاهرة . الجـهــة المنفــذة من أجل علم الجهة المنفذة بالاتفاقية فقد وقع ممثلها عليها باسمه .
وزارة الصحة والسكان التوقيع : ( إمـضــاء ) الاســــم/ خالد عاطف عبد الغفار الوظيفة : وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة والسكان
مقدمة
اتفاقية منحة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رقم (304-263)
التعـديل الـرابـع لاتفـاقية منحـة المسـاعدة بــين الولايات المتحدة الأمريكية و جمهورية مصـر العربية بشــأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بتاريخ / / هذا التعديل الرابع، المؤرخ / 2021/ لاتفاقية المساعدة، الموقعة في 26 سبتمبر 2017، بــين جمهورية مصـر العـربية (ج.م.ع. أو "المتلقي") والولايات المتحـدة الأمريكيـة الممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ("الوكالة") لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة (المعدلة ، "اتفاقية مساعدة") .
مرفـق رقم 1
( مرفـق 1-1 ) تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة الخطة المالية التوضيحية مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (بالدولار الأمريكي)
مرفـق رقم 2
( مرفـق 2-1 ) تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة الخطة المالية التوضيحية مساهمة الحكومة المصرية (جنيه مصري)
ملحق رقم 1
الوصـف التفصيـلي لاتفاقية مساعدة تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة (HOPI)
أولاً - مقــدمـة : يصف هذا المـلحق الأنشطة التي يتعين تنفيذها والنتائج المنتظر تحقيقها باستخدام الأموال المخصصة في إطار اتفاقية المساعدة لدعم برنامج مصر الدائم لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجعله أكثر كفاءة واستدامة ، والذي يساهم بدوره في الاستراتيجية الوطنية للحكومة المصرية للسكان 2015-2030، كما يعزز هذا التمويل قدرة وزارة الصحة والسكان الرقابية المحلية والاستعداد والاستجابة ؛ للحد من انتقال العدوي وتقليل تأثير الوباء الحالي - فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19)، وتهديدات الصحة العامة العالمية الناشئة والمحتملة في المستقبل .
لا يفسر أي أمر مما يرد بهذا المـلحق رقم (1) علي أنه تعديل لأية تعريفات أو أحكام لهـذه الاتفـاقية .
ثانيا - خـلفيــة : علي مدي عقود حققت مصر نجاحًا ملحوظـًا في خفــض معدل الخصــوبة الإجـمــالي من (5.6%) إلي (3.0%)، وزيادة نسبة انتشار استخدام وسائل منع الحمل من (18.8%) إلي (3.060%) في الفترة من عام 1976 وحتي عام 2008 علي التوالي. وعلي الرغم من هذه الجهود، وصل تعداد السكان في مصر إلي أكثر من 100 مليون نسمة في عام 2019، وقد حقق معدل النمو السكاني أقل مستوي له في عام 1994 (1.54% سنويا)، ولكنه ظل في تزايد تدريجي حتي وصل إلي (2.4%) في عام 2014 وفقًا للمسح الديموغرافي والصحي .
حيث إن الوقت اللازم لإضافة مليون نسمة أخري إلي تعداد السكان في مصر قد قل من فترة عام واحد في 1990 إلي 4.
5 أشهر ونصف في عام 2014، حيث ولد حوالي 2.6 مليون مصري في هذا العام .
وقد وثق المسح الديموجرافي والصحي لمصر لعام 2014 زيادة هائلة في معدل الخصوبة الإجمالي من (3%) في عام 2008 إلي (3.5%) في عام 2014 بشكل غير مسبوق عن أي دولة أخـري بالعـالم .
وفي حـال استمرار الاتجاه الحالي في معـدل الخصـوبة ، فسوف يتضاعف عدد المواليد السنوي ليصل إلي 5.
6 مليـون مولود في السـنة بحلول عام 2040، مما يصل بإجمالي عدد السكان إلي 170 مليون نسمة ، وهو ضعف عدد السكان الحالي .
وسوف ينعكس تأثير هذا النمو السريع في تعداد السكان علي مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في مصر ، وسيشكل عبئًا ثقيلاً علي الموارد الطبيعية المحدودة بطبيعتها مثل المياه والأراضي الخصبة ، مما يعيق بشكل كبير قدرة الدولة علي تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والاستقرار السياسي .
وتنص المـادة (41) من دستور مصر 2014 علي ما يلي : "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلي تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة ، وتعظيم الاستثمار في الموارد البشرية وتحسين خصائصها ، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة" .
وقد جددت الحكومة المصرية التزامها الرسمي بتنظيم الأسرة والصحة والإنجابية من خلال إصدار الاستراتيجية الوطنية للسكان 2015-2030، وتعيين نائب وزير للإشراف علي تنفيذها .
وفي ديسمبر 2016، وقع وزير الصحة والسكان قرارًا رسميا لتوفير وسائل منع الحمل للقطاع الخاص .
كما تقوم الحكومة حاليا بجهود أخري لإعفاء وسائل منع الحمل المستوردة من ضريبة القيمة المضافة مثلها مثل الأدوية الحيوية .
في 30 يناير 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي ؛ حيث أنه مع انتشار فيروس كوفيد-19 بشكل سريع في الصين متنوعة لمناطق بؤر عالمية ، وبحلول منتصف مارس 2020، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 جائحة عالمية .
تحركت الحكومة المصرية بسرعة لتطوير خطة شاملة "مصر للاستعداد والاستجابة" لمكافحة كوفيد-19، قامت هذه الخطة بتنشيط سلسلة من الإجراءات الفورية للتنسيق متعدد القطاعات والمراقبة النشطة والفحص إلي تدريب مقدمي الرعاية الصحية علي إدارة الحالات والعدوي ، وتدابير الوقاية والسيطرة ، وتطوير الرسائل لزيادة الوعي العام ومكافحة الشائعات والمعلومات المضللة .
ثالثـًا - التمـويـل : الخطـة المـالية : ترد الخطة المـالية للاتفاقية في الجداول المرفقة (ملحق 1 مرفق 1-1، ومرفق 1-2) .
يجوز إدخال تعديلات علي الخطة المـالية من قبل ممثلي الطرفين دون إجراء تعديل رسمي للاتفاقية، علي ألا تؤدي هذه التعديلات إلي : (1) تجاوز مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمبلغ المنصوص عليه في البند 3-1 من هذه الاتفاقية ، أو (2) أن تكون المساهمة الممنوحة أقل من المبلغ المنصوص عليه في البند 3-2 من هذه الاتفاقية .
رابعًا - النتائج المرجوة والمؤشرات : النتـائج المرجـوة : دعم جودة خدمات تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية .
تحسين السلوكيات الصحية المختارة .
زيادة التخطيط القائم علي الدليل ، واتخاذ القرار ، وصياغة السياسات .
تعزيز النظم الصحية للتصدي لفيروس كوفيد 19، والاستعداد والاستجابة بشكل أفضل لتهديدات الصحة العامة الناشئة والمحتملة في المستقبل .
المـؤشـرات : سوف يتم استخدام المؤشرات التالية في قياس النتائج المذكورة أعلاه : عدد العاملين في المجال الصحي المدربين علي استخدام البرنامج المدعوم من حكومة الولايات المتحدة والذين أظهروا كفاءات أساسية في الأعمال التطوعية لتنظيم الأسرة بناءً علي الخيارات القائمة علي المعرفة .
معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل في المحافظات والتجمعات السكانية المستهدفة .
عدد النساء اللاتي يلدن في المستشفيات ثم يغادرن وقد بدأن في استخدام وسائل حديثة لمنع الحمل .
معدل التوقف عن برامج تنظيم الأسرة في المحافظات والتجمعات السكانية المستهدفة .
نسبة الجماهير التي تتذكر سماع أو رؤية رسالة معينــة وفقـًا لقنــاة وعــدد مرات عـرض الرسـالة .
عدد العاملين في المجال الصحي المدعومين من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتقديم خدمات معلومات عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية .
معدل الخصوبة المفضل لدي الأزواج من الشباب .
نسبة النساء المتزوجات في سن الإنجاب المستخدمات لأساليب متعددة طويلة المفعول .
توافر المعلومات الدقيقة ذات الصلة حول الصحة الجنسية والإنجابية للشباب والمتزوجين .
نسبة الميزانية الحكومية المخصصة لتنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية .
عدد التغييرات التي تم تنفيذها في سياسة تحسين بيئة التوسع في إشراك القطاع الخاص في خدمات تنظيم الأسرة .
عدد السياسات والبروتوكولات والمعــايير أو المبــادئ التوجيهية التي تــم تطــويرها أو صياغتها لتتناسب مع تقوية الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأمراض المعدية .
عدد المرافق الصحية التي تتلقي دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للاستجابة لكوفيد-19 أو تهديدات الصحة العامة الأخري .
عدد العاملين الصحيين المدربين بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بشأن كوفيد-19 والتهديدات الصحية العامة الأخري ، مصنفة حسب النوع .
خامسًا - الأنشطة / اختيار النشاط :
سيتم تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة في المقام الأول بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان .
ستغطي أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة بشكل أساسي المجالات الآلية لـ :
(أ) نشاط تنظيم الأسرة وتعزيز النظم الصحية للحكومة المصرية لمواجهة كوفيد-19 والتهديدات العالمية الناشئة والمتجددة للصحـة العـامة .
( أ) نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر : الغرض من هذا النشاط هـو دعم برنــامج تنظيـم الأسـرة/ الصحـة الإنجابية المستمـر في مصر في القطاعين العام والخاص لجعله أكثر كفاءة واستمرارية وفقًا للاستراتيجية الوطنية للسكان 2015-2030، حيث سيعمل النشاط علي معالجة بعض العوامل الرئيسية التي ساهمت في حدوث الاتجاه العكسي في معدل الخصوبة في مصر مؤخرًا ، والتي تتضمن انخفاض معدل عرض رسائل تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية في وسائل الإعلام والمعلومات والاستشارات في هذا المجال ، ونقص التنوع في وسائل منع الحمل وتحول النساء إلي اختيار الوسائل الرحمية لمنع الحمل بدلاً من حبوب منع الحمل ، والانقطاع عن استخدام أساليب منع الحمل نتيجة سوء إدارة الآثار الجانبية ، والاتجاهات الخاصة بالزواج المبكر ، وإنجاب الطفل الأول مبكرًا ووجود فترات زمنية قصيرة بين المواليد ، ونقص عدد الفتيات اللاتي يستخدمن وسائل منع الحمل .
وسوف يركز تنفيذ هذا النشاط علي تسع محافظات في صعيد مصر وهي (أسيوط، وأسوان، وبني سويف، والفيوم، والجيزة، والأقصر، والمنيا، وقنا، وسوهاج) والأحياء الفقيرة في القاهرة والإسكندرية، حيث تتسم هذه المناطق بارتفاع معدل الخصوبة الكلي والانخفاض النسبي في معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل .
ويضم هذا النشاط ثلاثة مكونات وهي :
1 - وسائل تغيير سلوكيات التواصل لتنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية : أظهر المسح الديموغرافي والصحي لعام 2014 جهل السيدات بالكثير من المعلومات حول فترة الخصوبة والدورة الرحمية ، فأكثر من نصف النساء لا يتعرضن لمصادر الرسائل الخاصة بتنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية سواء عن طريق التلفاز ، أو الإذاعة ، أو الجرائد/ المجلات، ومقدمي الرعاية الصحية ، علي الرغم أن معظم المتزوجين يعرفون بأساليب تنظيم الأسرة ، فإن هذه المعرفة تبدو تقليدية ولا تؤدي إلي تغيير السلوك .
فضلاً عن ذلك ، يلزم توفير معلومات أكثر وأفضل عن الدورة الإنجابية وتقديم الإستشارات حول أساليب معينة لتنظيم الأسرة لمساعدة الأزواج علي اختيار الوسيلة الأفضل التي تناسب احتياجاتهم ، وإدارة الآثار الجانبية لوسائل منع الحمل ، وتقليل احتمالات التوقف عن استخدامها .
وسوف يعالج هذا النشاط هذه الثغرة بعدد من التدخلات مثل : وسائل الإعلام ، والتواصل المجتمعي ، والاتصالات الشخصية بين مقدمي الخدمات والعملاء .
2 - التدريب علي تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية لتحسين تقديم الخدمات : يعالج نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية بما في ذلك تقديم الإستشارات الفعالة من خلال التدريب والإشراف .
ووفقًا للمسح الذي أجري في عام 2014، تتوقف ثلاث من كل عشر مستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة عن استخدام وسيلة منع الحمل خلال 21 شهر من بدء الاستخدام .
ومن أهم أسباب توقف السيدات هي الآثار الجانبية والمشاكل الصحية التي تصاحب استخدام هذه الأساليب ويأتي بعد ذلك عدم فعالية الوسيلة في منع الحمل .
وتوضح هذه الحقائق الحاجة إلي تحسين الإستشارات والتدريب علي المهارات الفنية الطبية وغير الطبية لمقدمي خدمات تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية، وتحسين الإستشارات، والمعلومات وأيضًا تدريب المشرفين عليهم.
يتوقع أن يؤدي هذا التدريب إلي تحسين جودة الخدمات لمساعدة الأزواج علي اختيار الوسيلة الأنسب لمنع الحمل ، واطلاعهم علي الآثار الجانبية ، وكيفيـة إدارة أعراضهـا .
كما سيتم توفير الفرص التدريبية ، ولا سيما المتعلقة بمهارات استشارات تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية للعاملين في عيادات الحمل والولادة ، وخدمات ما بعد الولادة وخدمات رعاية حديثي الولادة .
وسوف تكون الأولوية في هذا النشاط لتدريب مقدمي خدمات تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجــابية (في القطـاعين العام والخاص) في صعيد مصـر ، والأحياء الفقيرة في القاهرة والإسكندرية .
3 - التخطيط بناءًا علي الأدلة ، واتخاذ القرار ، وصياغة السياسات : إن ضمان أمن وسائل منع الحمل هو الأساس لنجاح برنامج تنظيم الأسرة .
ويتطلب أمن وسائل منع الحمل التخطيط والالتزام علي مستويات عدة لضمان توافر السلع ، والمعدات ، والأدوات الأخري اللازمة بصفة دائمة .
ويجب مراعاة خمسة عوامل عند تحديد مستوي أمن وسائل منع الحمل في بلد ما وهي : التمويل، والتعاون، والتنسيق، وتقديم الخدمة، والأمور اللوجستية، والالتزام.
ويحتاج كل عامل من هذه العوامل إلي تقييم إضافي وهو ما سيتم معالجته في هذا النشاط .
يتضمن هذا النشاط ، وبالتعاون مع الحكومة المصرية والجهات المعنية الأخري ، إعداد استراتيجية مستدامة لتنظيم الأسرة تتوافق مع الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030، والتي تعد جزءًا من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وقد يتم تنفيذ شراكات مع القطاع الخاص في نشاط برنامج دعم تنظيم الأسرة في مصر وكذلك هناك أمثلة مبتكرة وناجحة للتفاوض مع النقابات الطبية والصيدلانية .
وبناءً علي طلب وزارة الصحة وكيفما يتناسب ، فإن هناك دراسات إضافية يمكن أن تجري لمساعدة الحكومة المصرية في تقديم الخدمة وصنع القرار في تنظيم الأسرة التطوعي علي أساس الاختيار المستنير ، لسياسات الصين والموضوعات ذات الصلة .
(ب) توسيع برنامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية : تخطط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التوسيع في البرنامج الطوعي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية علي أساس الاختيار المستنير بمشاركة وزارة الصحة والسكان وبالتشاور معها .
يصل هذا البرنامج في الوقت المناسب ، بالتزامن مع "استراتيجية التعاون الإنمائي القطري للبعثة ، 2020-2025" و"البرنامج القومي لتخطيط النمو السكاني (2021-2023)" التابع للحكومة المصرية والذي سيتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل عدد من أصحاب المصلحة الحكوميين .
ستؤدي البيانات إلي التركيز الجغرافي وتحديد الفئات السكانية ذات الأولوية ، ويمكن أن يشمل تصميم البرنامج الجديد أكثر من نشاط واحد.
سيكمل البرنامج الطوعي الموسع لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية النشاط الحالي لبرنامج دعم البرنامج المصري لتنظيم الأسرة ، بناءً علي الإنجازات التي تحققت في قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مع وزارة الصحة والسكان .
بالنظر إلي المشاركة متعددة القطاعات في الخطة القومية للسكان ، يمكن أن يشارك نظراء آخرون في الحكومة المصرية ، مثل المجلس القومي للسكان ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، وزارة التضامن الاجتماعي ، وزارة الشباب والرياضة ، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
في إطار السعي لإتخاذ نهج أكثر شمولاً تجاه تنظيم الأسرة/ الصحة الإنجابية الطوعي بناءً علي الاختيار المستنير ، يمكن أن يدمج التصميم الموسع الخدمات الصحية الأخري ذات الصلة التي تتضمن صحة الأم، والمواليد وصحـة الطفـل والتحصينات، والتغـذية، والمخاوف الصحية للمراهقين والرجال .
سيتم النظر في توسيع نطاق الممارسات المحلية الواعدة في تنظيم الصحة والأسرة الإنجابية ، مثل مشاركة القطاع الخاص لتوسيع دور الصناعة في تقديم خدمات عالية الجودة مع استكشاف فرص الصحة الرقمية المبتكرة لتحسين وصول المصريين إلي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية عالية الجودة .
قد يشمل البرنامج كذلك تعزيز النظم الصحية الرئيسية وبناء قدرات المتخصصين في الرعاية الصحية .
وبالمثل يمكن أيضًا تضمين عناصر تمكين المرأة بالبرنامج .
سيتوافق البرنامج الموسع مع ركائز وأولويات الخطة القومية للسكان 2015-2030 للمساعدة في تحقيق معالمها .
(جـ) تعزيز النظم الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتهديدات العالمية الناشئة والمتجددة للصحة العامة : كان الوباء كوفيد 19 العالمي ولا يزال يؤثر سلبًا علي جميع القطاعات داخل مصر ، مما قد يؤدي إلي التأثير السلبي علي مكاسب التنمية بالنظر إلي الطبيعة عالية العدوي للفيروس إلي جانب الكثافة السكانية الكبيرة والكثيفة التي تتركـز علي طول حوض نهر النيل ، فإن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تعمل علي سرعة الإستجابة للتخفيف من إنتقال الفيروس ومعالجة النظام الطبي المثقل بالأعباء من خلال توفير سلسلة من الدعم والتدخلات .
تم تصميم هــذه الجهود لتقييم العــدوي وتقليــل التأثير الإضافي لـوبـاء كوفيد-19 وتحسين التأهب والإستجابة لتهديدات الصحة العامة العالمية المستقبلية .
ستساعد التدخلات أيضًا في دعم الحكومة المصرية لتنفيذ ونشر "خطة الإنتشار والتطعيم في مصر للقاح فيروس كورنا-19" .
في الوصف المبدئي للملحق الأول ، كانت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد خططت لإجراء الجولة الحادية عشر من المسح الصحي الديموغرافي .
وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا أنه سيعمل علي تصميم وإجراء دراسة مماثلة بعنوان "المسح المصري للأسرة والصحة" ، سيعتمد المسح المصري للصحة والأسرة علي المسح الديموغرافي السابق والبيانات المحدثة وذات صلة القابلة للمقارنة حول المؤشرات الصحية والديموغرافية السابقة والممولة بالكامل من الحكومة المصرية .
ستشارك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في "المسح المصري للصحة والأسرة" كعضو في لجنة التوجيه الفنية بما في ذلك أصحاب المصلحة الأساسيين الآخرين .
سابعًـا - أدوار ومسئوليات الأطراف : ستقوم وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإدارة هذه الاتفاقية سويا ، وتحديدًا توقيع وتعديل الاتفاقية ، ستعمل وزارة الصحة والسكان كجهـة منفــذة (أو وحدة رئيسية بجمهورية مصر العربية المسئولة عن التنفيذ) .
يمكن مشاركة نظراء آخرون للحكومة المصرية ، مثل : المجلس القومي للسكان ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
يمكن تنفيذ الأنشطة الممولة في إطار هذه الاتفاقية بواسطة الحكومة المصرية ومجموعة مكونة من المؤسسات المصرية والأمريكية ، والمنظمات المحلية والدولية التي تعمل في إطار المنح واتفاقيات التعاون والعقود الداعمة للهدف .
( أ ) جمهورية مصر العربية : بصفتها المقدم الرئيسي للخدمات العامة في مصر ، تضع الحكومة المصرية السياسات والخطوط الاسترشادية للبرنامج التي يقدم من خلالها شركاء التنمية المساعدة .
وزارة الصحة والسكان مسئولة نيابةً عن الحكومة المصرية ، عن تنفيذ كافة الأنشطة بالتتابع .
الوزارات مسئولة عن ضمان وضع العاملين المناسبين والبنية التحتية المناسبة في المكان الصحيح لدعم تنفيذ أنشطة الصحة والسكان .
وبالإضافة إلي ذلك ، فهي مسئولة عن التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمراجعة أولويات البرنامج ومناهجه ، والمشاركة في عمليات التخطيط والتنفيذ .
(ب) الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - بصفتها الجهة الممولة لهذه الاتفاقية - مسئولة عن إبرام العقود والمنح لتنفيذ الأنشطــة اللازمة لتحقيــق الأهــداف ، مع الأخذ في الاعتبار الوقت الكــافي للتخطيط المتقــدم وتحقيق أقصي قــدر من فاعلية البرمجة .
ستدخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تلك المنح والاتفاقيات التعاونية والعقود، أو التعديلات الجوهرية للنطاق الخاص بالعطاءات(1) بعد التشاور مع الوزارة أو الهيئة المناظرة .
بعد إبرام هذه العقود والمنح والاتفاقيات التعاونية في إطار الفقرة أعلاه ، متضمنة التشاور كما هو مناسب ، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإخطار الحكومة المصرية بالعطاءات الجديدة في إطار اتفاقية المساعدة ، أو بالتغييرات الجوهرية لنطاق العمل الخاص بالعطاء القائم في إطار اتفاقية المساعدة ، باستخدام الشكل الموضح في الجدول بالمرفق (2) .
هذه العملية ستكون للأغراض المعلوماتية فقط وسيتم إتاحتها علي أساس دوري ربع سنوي، عندما يتم إتاحة المرفق رقم (2) في إطار الفقرة أعلاه وبنود الاتفاقية ، ســوف يفـصــل اســم المنـفــذ الرئيسي ، والأنشطة والبرامج والمنطقـة الجغرافية المتوقعة ، إذا تواجدت ، لكل برنامج ، هذه الأنشطـة سوف تعكس التعـاون الذي تم التوصــل إليه في المـلحق رقم (1) بشأن أولويات القطاع بصفة عامة .
ثامنـًا - المتابعة والتقييم : ومن أجل ضمان حصول حكومتي مصر والولايات المتحدة علي البيانات والتحليلات اللازمة لرصد البرنامج علي نحو فعال وإجراء التعديلات حسب الحاجة ، ستوضع خطة قوية للرقابة والتقييم من أجل تحقيق النتائج الصحية المستهدفة للسكان .
وسيتم إجراء تقييمات منتصف المدة والتقييمات النهائية لتقييم أثر البرنامج المتوقع والوقوف علي مشـكـلات التنـفـيذ .
من المقــرر تنفـــيذ دراسات وتقييمـــات محـــددة بموجــب هــذه الاتفـــاقية ، منها : 1- وضع خطوط أساس للبرامج الجديدة ، 2- إجراء تقييمات منتصف المدة للبرنامج ، 3- إجـــــراء التقييمــــات النـهـــائيـــة للــبرامــج ، 4- إجـــــراء دراســـات تحـلـيـليــــة ، و5- تنظيم ورش عمل لنشر النتائج علي مستوي الـدولـة لتبادل نتــائج التقييمات والدراســات التحليـليــة .
وسوف تستخدم المؤشرات المحددة أعلاه لتتبع وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف هذا الاتفاق .
وسيقوم الشركاء المنفذون والمقاولون والممثلون عن الحكومة المصرية/ وزارة الصحة والسكان بتقديم التقارير الدورية نصف السنوية .
وسوف تشمل جميع الأنشطة الممولة بموجب الاتفاقية متطلبات إعداد التقارير لمساعدة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والحكومة المصرية/ وزارة الصحة والسكان علي مراقبة إنجازات جميع أهداف الأداء ونتائجه .
وستعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا في شراكة مع الحكومة المصرية لتحديد خدمات الرقابة والتقييم اللازمة لقياس وتقييم وفهم تأثير برنامج الصحة والسكان ولتمكين تطبيق الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب .