ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2019 باعتماد دليل المبادئ التوجيهية بشأن تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لتوحيد ضوابط وإجراءات التعامل على الأراضى الصناعية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 211 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية لسحب أراضى المناطق الصناعية والاستثمارية المخصصة للمستثمرين المتقاعسين وإعادة تخطيط المساحات الشاغرة بالمناطق الصناعية والاستثمارية وتنفيذ البنية التحتية لها وطرحها للاستثمار فى ضوء الاحتياجات الفعلية لكل محافظة مع وضع نظام تسهيل الإجراءات للمستثمرين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2100 لسنة 2021 بتشكيل لجنة للعمل على توحيد جهة التعامل مع المستثمر للحصول على موافقات الجهات المعنية فى ضوء الإجراءات المتبعة التى تتعلق بإنشاء مصنع وتجميع ودراسة جميع طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على أراضى صناعية ووضع إجراءات تستهدف سرعة البت فى الطلبات المقدمة للجنة من المستثمرين الراغبين فى أراضى صناعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3265 لسنة 2021 بتشكيل المجلس التنفيذى لتعميق المنتج المحلى وتوطين الصناعة المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1669 لسنة 2022 المعدل بالقرار رقم 1767 لسنة 2022 بتشكيل وحدة دائمة بمجلس الوزراء لحل مشاكل المستثمرين ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 بتشكيل لجنة تختص بتخصيص الأراضى الصناعية المرفقة بنظامى التملك وحق الانتفاع ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تتولى اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضى الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة .
ويكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام التملك - حق الانتفاع وفقًا للضوابط الآتية :
أولاً - نظام التملك :
يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار المبينة فى المادة الثانية من هذا القرار ، والتى تم تحديدها استرشادًا بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق .
ثانيًا - نظام حق الانتفاع :
1 - يكون حق الانتفاع سنويًا ، ويتم تحديد المقابل بواقع 5? من سعر متر التمليك .
2 - يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1/22/07/10 ، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بوقع 7? للسنة الخامسة والسادسة ، وتزيد إلى 10? سنويًا طوال باقى مدة حق الانتفاع .
3 - يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عامًا قابلة للتجديد طبقًا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والمادة 61 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 والمادة 27 من قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 بالشروط المتفق عليها ، طالما كان النشاط مستمرًا
وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى ، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد فى ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة فى حينه .
4 - فى حالة تأخر المستثمر عن سداد مقابل حق الانتفاع فى موعد استحقاقه يتم إضافة الفوائد المستحقة طبقًا لسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزى وتطبيق قواعد الإلغاء وفقًا للوائح المنظمة لدى جهة الولاية .
5 - فى حالة تقاعس المستثمر عن سداد قسطين متتاليين يحق لجهة الولاية
فسخ التعاقد .
6 - تؤول الأرض بما عليها من منشآت إلى جهة الولاية بعد نهاية مدة حق الانتفاع .
وفى جميع الأحوال ، يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص ، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصى من تاريخ استلام الأرض ، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد ، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض .
مادة رقم 2
يكون التصرف فى الأراضى الصناعية بنظام التملك - حق الانتفاع وفقًا للأسعار الآتية :
م المحافظة المنطقة الصناعية جهة الولاية سعر المتر المربع بعد التخفيض جنيه
تمليك حق الانتفاع السنوى للمتر المربع 5? من سعر التمليك
1 القاهرة القاهرة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2100 أراضى 105
2 2315 ورش شباب 120
3 6 أكتوبر 2100 أراضى 105
4 2185 ورش شباب 110
5 أكتوبر الجديدة 1000 أراضى 50
6 الشروق 2185 ورش شباب 110
7 بدر 1200 أراضى 60
8 2185 ورش شباب 110
9 15 مايو 1200 أراضى 60
10 1880 ورش شباب 95
11 القطامية محافظة 6400 320
12 الشرقية العاشر من رمضان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1200 أراضى 60
13 2185 ورش شباب 110
14 الصالحية الجديدة 640 أراضى 35
15 1310 ورش شباب 70
16 دمياط دمياط الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1500 أراضى 75
17 2185 ورش شباب 110
18 المنوفية السادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1100 أراضى 55
19 1310 ورش شباب 70
20 1555 محور السابعة 80
21 القليوبية العبور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 2100 أراضى 105
22 الصفا محافظة 990 50
23 الشروق 1210 65
1335 ميزة نسبية 70
1515 ميزة نسبية 80
24 الإسكندرية برج العرب الجديدة 1090 أراضى 55
25 1470 ورش شباب 75
26 البحيرة النوبارية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 640 أراضى 35
27 1310 ورش شباب 70
28 حوش عيسى محافظة 1500 75
29 وادى النطرون 1530 المرحلة الأولى والثانية 1480 المرحلة الثالثة والرابعة 80 المرحلة الأولى والثانية 75 المرحلة الثالثة والرابعة
30
31 الجزء الجنوبى للقطعة رقم 5 بالحرير الصناعى بمدينة كفر الدوار الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية 2830 145
32 الدقهلية المنصورة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1440 أراضى 75
33 108 أفدنة بجمصة محافظة 1700 قطع غير مميزة 85
1760 قطع مميزة 90
34 مطروح العلمين الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1375 أراضى 70
35 2625 ورش شباب 135
36 السويس شمال خليج السويس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 925 أراضى 50
37 1850 ورش شباب 95
38 الفيوم الفيوم الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 820 أراضى 45
39 1425 ورش شباب 75
40 كوم أوشيم محافظة 1430 لقطع المرحلة الثانية قطاع 8 75
41 1625 لقطع المرحلة الأولى والثانية بقطاعات 4، 4 ب ، 6 ، 7 85
42 الحرفية منشية كمال 1000 50
43 بنى سويف بنى سويف الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 620 أراضى 35
44 1425 ورش شباب 75
45 الفشن الجديدة 1080 أراضى 55
46 كوم أبو راضى محافظة 420 25
47 بياض العرب 420 25
48 المنيا المنيا الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 620 أراضى 35
49 1185 ورش شباب 60
50 ملوى الجديدة 920 أراضى 50
51 المطاهرة شرق محافظة 415 25
52 سوهاج سوهاج الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 760 أراضى 40
53 اخميم الجديدة 520 أراضى 30
54 1175 ورش الشباب 60
55 الكوثر محافظة 300 15
56 غرب طهطا 300 15
57 غرب جرجا 285 15
58 قنا قنا الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 680 أراضى 35
59 قفط محافظة 335 20
60 هو 320 20
61 الأقصر طيبة الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 680 أراضى 35
62 1185 ورش شباب 60
63 البغدادى محافظة 160 10
64 أسوان أسوان الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 620 أراضى 35
65 1250 ورش الشباب 65
66 توشكى الجديدة 525 أراضى 27
67 العلاقى محافظة 180 10
68 أسيوط أسيوط الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 620 أراضى 35
69 1425 ورش شباب 75
م المحافظة المنطقة الصناعية جهة الولاية سعر المتر المربع بعد التخفيض جنيه
تمليك حق الانتفاع السنوى للمتر المربع 5? من سعر التمليك
70 عرب العوامر محافظة 300 15
71 الصفا بنى غالب 300 15
72 دشلوط 300 15
73 الوادى الجديد الخارجة محافظة 110 10
74 الداخلة 100 5
75 الإسماعيلية ص. الأولى محافظة 700 35
76 ص. الثانية 700 35
77 القنطرة شرق -- 67 للمرحلة الأولى
78 -- 67 للمرحلة الثانية
79 -- 63 للصناعات الصغيرة
80 بورسعيد الحوض السمكى محافظة 1800 90
81 جنوب الرسوة 356 فدانًا وزارة التجارة والصناعة 1190 60
82 كفر الشيخ مطوبس الصناعية محافظة -- 18
83 جنوب سيناء أبو رديس الحرفية محافظة -- 35
مادة رقم 3
يجوز للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك ، أثناء سريان مدة حق الانتفاع ، وذلك بالشروط الآتية :
مرور خمس سنوات على الأقل من إقامة المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعى والبدء فى التشغيل .
سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع .
مادة رقم 4
تسرى الأسعار الواردة فى المادة الثانية من هذا القرار على التعاقدات التى تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به .
مادة رقم 5
يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 صفر سنة 1444 هـ
الموافق 22 سبتمبر سنة 2022 م
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى