ديباجة
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 ؛
وبناءً على ما عرضه الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
مادة رقم 1
وُوفق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل Volo Textile ش.م.م، الكائن موقعها بقطعة الأرض رقم B1-B15، بالكيلو 70 طريق الإسماعيلية الصحراوى، ناحية التل الكبير ، بمحافظة الإسماعيلية ، على مساحة إجمالية مقدارها 69215م2، وفقًا للحدود والأبعاد والإحداثيات الآتية :
الحد الشمالى : شارع رقم 6 بطول 434.7م .
الحد الجنوبى : شارع رقم 5 بطول 421.22م .
الحد الشرقى : شارع رقم 13 بطول 162.5م .
الحد الغربى : شارع رقم 8 بطول 162.7م .
مادة رقم 2
تختص المنطقة الحرة الخاصة المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار بمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 ربيع الأول سنة 1444 هـ
(الموافق 28 سبتمبر سنة 2022 م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى