ديباجة

وزيـر الداخـليـة
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وتعديلاته ؛
وعلى القرار رقم 1613 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور ؛
قــــــرر :

مادة رقم 1

تُســتبدل بنصــوص المـواد أرقـــام (/138 بنــد 5، /142 بنــد 2، /235 بنــد 5) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليه ، النصـوص التـالية :
مــادة ( /138 بنـد 5 ) : "5- فى حالة تسيير المركبة بإحدى صـور الطـاقة الأخرى المحركة خلاف الوقود ، يكون ذلك طبقًا للتصميم الأصلى للمصنع المنتج للمركبة أو بعد موافقة الجهة المختصة بـوزارة التجـارة والصنـاعة" .
مــادة ( /142 بنـد 2 ) : "2- يجـــب أن تفــى البطـــارية باحتيـــاجات المركبــة ، وتكون موضـــوعة ومثبتـــة فى مكان آمن بها ، وملائمة ذلك لتصميم المركبة الأصلى ، ومعزولة عن أى عنصر يتسبب فى وقـوع خـطـر" .
مــادة ( /235 بنـد 5 ) : "5- ألا يتم تثبيت المحرك عند تغييره فى غير المكان المخصص لذلك بالمركبة طبقًا للتصميم الأصلى لها ؛ وذلك دون التقيد بذات نوعية المحرك الذى تم تغييره أو نوع الوقود أو الطاقة التى يعمل بها ، شريطة ألا يخالف ذلك التصميم الأصلى للمركبة ، أو متى وافقت على ذلك الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة" .

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، وُيعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
وزيـر الداخليـة
محمـود توفيـق