ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تخصص السيارات المحكوم بمصادرتها للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى أعمال مكافحة تهريب المخدرات وهى :
1- السيارة رقم 109405 نقل المنيا ماركة ايسوزو كابينة مزدوجة موديل 2013، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 34575 لسنة 2015 ج بنى مزار ، والمقيدة برقم 2794 لسنة 2015 كلى شمال المنيا .
2- السيارة رقم ه ن ج 5493 ماركة هيونداى أكسنت موديل 2019، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 13128 لسنة 2020 ج مركز سوهاج ، والمقيدة برقم 2694 لسنة 2020 كلى شمال سوهاج .
3- السيارة رقم ل ر 9759 ماركة هيونداى إلنترا موديل 2019، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 1648 لسنة 2019 ج منشأة القناطر، والمقيدة برقم 164 لسنة 2019 كلى شمال الجيزة .
4- السيارة رقم ه أ 7821 ماركة جيب جراند شيروكى موديل 2017، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 6909 لسنة 2019 ج أوسيم ، والمقيدة برقم 1252 لسنة 2019 كلى .
5- السيارة رقم ف أ 4196 ماركة هيونداى إلنترا HD موديل 2019، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 675 لسنة 2019 ج الشيخ زايد ثانى ، والمقيدة برقم 894 لسنة 2019 كلى 6 أكتوبر .
6- السيارة رقم ط ط أ 978 ماركة ميتسوبيشى لانسر موديل 2016، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 3052 لسنة 2019 ج الجناين ، والمقيدة برقم 1029 لسنة 2019 كلى السويس .
7- السيارة رقم ج ط ر 3645 ماركة مرسيدس C180 موديل 2015، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 23968 لسنة 2020 ج أول العامرية ، والمقيدة برقم 950 لسنة 2019 كلى الدخيلة .
8- السيارة رقم و ع 2976 ماركة هيونداى إلنترا موديل 2016، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 16841 لسنة 2018 ج أجا ، والمقيدة برقم 3189 لسنة 2019 كلى جنوب المنصورة .
9- السيارة رقم ط ل 7235 ماركة نيسان صنى موديل 2017، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 33775 لسنة 2018 ج قسم الهرم ، والمقيدة برقم 3504 لسنة 2018 كلى جنوب الجيزة .
10- السيارة رقم و ه ن 975 ماركة ميتسوبيشى لانسر موديل 2016، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 16025 لسنة 2017 ج قسم الدقى ، والمقيدة برقم 5021 لسنة 2017 كلى شمال الجيزة .
11- السيارة رقم ج ه أ 9999 ماركة مرسيدس E280 موديل 2007، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 11396 لسنة 2016 ج عامرية ثان ، والمقيدة برقم 4868 كلى غرب .
12- السيارة رقم ه س ط 894 ماركة رينو لوجان موديل 2016، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 20993 لسنة 2019 ج الأهرام ، والمقيدة برقم 1993 لسنة 2019 كلى .
13- السيارة رقم 166285 ملاكى الغربية ماركة كيا سيراتو موديل 2016، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 46613 لسنة 2017 ج قسم الهرم ، والمقيدة برقم 7311 لسنة 2017 كلى .
14- السيارة رقم ج س ن 162 ماركة هيونداى إلنترا موديل 2016، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 1298 لسنة 2016 ج أول أكتوبر، والمقيدة برقم 229 لسنة 2016 كلى جنوب .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .
تحريرًا فى 2022/9/4
وزير الداخلية
محمود توفيق