ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 225 لسنة 2019 بإعادة تخصيص مساحة 417.63 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة الإسكندرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 812 الصادر بتاريخ 10/ 10/ 2019 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدينة الإسكندرية بإجمالى مساحة 417.63 فدان ؛
وعلى بروتوكول التعاون الموقع بتاريخ 11/ 2/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تفويض السيد اللواء / أحمد العزازى - نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصفته فى القيام بتوقيع مذكرات تفاهم مع المستثمرين للمشاركة فى مشروعات تنمية عمرانية "بنسبة مشاركة 60٪ لصالح الدولة حصة عينية ، 40٪ لصالح المستثمر " فى الأراضى الواقعة فى ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موضوع القرار الجمهورى رقم 225 لسنة 2019 المشار إليه سلفًا ؛
وعلى مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 14/ 2/ 2021 بين شركة ام دبليو ايه للاستثمار العقارى والمقاولات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنمية قطعة الأرض رقم 32 بمساحة 2.2 فدان بنظام المشاركة الكائنة بقطعة الأرض غرب أرض كارفور "ضمن مشروع صوارى" ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 151 بتاريخ 4/ 3/ 2021 بالموافقة على تخصيص عدد 46 قطعة أرض للمستثمرين بمشروع صوارى بأرض غرب كارفور بالإسكندرية وفقًا لمذكرات التفاهم المبرمة بين المستثمرين بالحصة العينية بنسبة 50٪ من المسطحات البنائية كاملة التشطيبات كحصة عينية لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونسبة 10٪ كحصة عينية للقوات المسلحة ونسبة 40٪ للمستثمر ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 688 بتاريخ 29/ 9/ 2021 باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدينة الإسكندرية بإجمالى مساحة 417.63 فدان ؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 13/ 10/ 2021 لقطعة الأرض رقم 32 بمساحة 2.2 فدان غرب أرض كارفور بمدينة الإسكندرية ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 10/ 2/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة ام دبليو ايه للاستثمار العقارى والمقاولات لقطعة الأرض رقم 32 بمساحة 2.20 فدان بما يعادل 9238.6م2 بنظام المشاركة بالمجتمع العمرانى غرب أرض كارفور بمدينة الإسكندرية ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على مشروع صوارى الوارد برقم 46809 بتاريخ 22/ 3/ 2022 ومرفقا به عدة مستندات منها ما يفيد بقيام الشركة بسداد المصاريف الإدارية نظير المراجعة الفنية لاستصدار القرار الوزارى ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على مشروع صوارى الوارد برقم 411560 بتاريخ 1/ 6/ 2022 والمرفق به :
عدد 7 نسخ من اللوحة النهائية للمخطط التفصيلى للمشروع .
صورة من التعاقد .
صورة من محضر الاستلام .
الموقف المالى والعقارى ؛
وعلى التعهد المقدم من شركة ام دبليو ايه للاستثمار العقارى والمقاولات بالمقنن المائى والنوتة الحسابية المعتمدة من قبل مدير عام المرافق بقطاع التنمية وتطوير المدن ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة رشيد الجديدة والمشرف على مشروع صوارى الوارد برقم 419052 بتاريخ 12/ 9/ 2022 مرفقًا به نسخة من رسومات الفرز والتجنيب الخاصة بالمشروع 60٪ حصة الدولة ، 40٪ حصة المستثمر معتمدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومختومة من الشركة ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة رشيد الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السادة شركة ام دبليو ايه للاستثمار العقارى والمقاولات باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 32 بمساحة 2.20 فدان بما يعادل 9238.6م2 الواقعة غرب أرض كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية "ضمن مشروع صوارى" والمخصصة بنظام الشراكة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ، والقرار الوزارى رقم 812 لسنة 2019 ، والقرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020 بشأن مقننات المياه القصوى بالمشروعات العمرانية المتكاملة ، والقرار الوزارى رقم 688 لسنة 2021 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 25/ 9/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 32 بمساحة 2.20 فدان بما يعادل 9238.6م2 تسعة آلاف ومائتان وثمانية وثلاثون مترًا مربعًا و60/ 100 من المتر المربع بقطعة الأرض غرب أرض كارفور "ضمن مشروع صوارى" والمخصصة لشركة ام دبليو إيه للاستثمار العقارى والمقاولات بنظام الشراكة لإقامة مشروع عمرانى متكامل ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 10/ 2/ 2022 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 3
تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى تفصيلى لمراحل تنفيذ المشروع للاعتماد من جهاز المدينة وتسليم الحصة العينية لها خلال 36 شهرًا ستة وثلاثون شهرًا من تاريخ اعتماد الرسومات الهندسية وإستلام الموقع خال من الإشغالات والعوائق .
مادة رقم 4
تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ ، كما تلتزم باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بما ورد بالنوتة الحسابية لأعمال مياه الشرب والصرف الصحى والمعتمدة من الهيئة .
مادة رقم 6
تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 7
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 6 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص للمشروع وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 8
تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 9
تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 10
تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 11
تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 12
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 32 بمساحة (9238.6م2) بما يعادل 2.20 فدان والمخصصة لشركة ام دبليو إيه للاستثمار العقارى والمقاولات لإقامة مشروع عمرانى متكامل ضمن مشروع صوارى بقطعة الأرض الواقعة خلف أرض كارفور بمدخل مدينة الإسكندرية
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 2.20 فدان أى ما يعادل 9238.6م2 .
مكونات المشروع :
تبلغ المساحة الإجمالية المبنية بالدور الأرضى (footprint) بالمشروع 2005م2 بما يعادل 0.477 فدان وتمثل نسبة 21.70٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع وتنقسم إلى :
المساحة المبنية بالدور الأرضى (footprint) للمبانى السكنية 1847م2 بما يعادل 0.44 فدان وتمثل نسبة 20٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المبنية بالدور الأرضى (footprint) للمبانى الخدمية 158م2 بما يعادل 0.037 فدان وتمثل نسبة 1.70٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء والمفتوحة وممرات المشاة بمساحة 4383.6م2 أى ما يعادل 1.043 فدان وتمثل نسبة 46.3٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع .
الطرق الداخلية (انترلوك) بمساحة 2850م2 أى ما يعادل 0.68 فدان وتمثل نسبة 32٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع .
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان :
المساحة المبنية بالدور الأرضى (footprint) للمبانى 1847م2
بما يعادل 0.44 فدان وتمثل نسبة 20٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع وذلك وفقًا لجدول النماذج المعمارية التالى :
النموذج عدد الأدوار مسطح الدور الأرضى للنموذج عدد الوحدات بالنموذج التكرار إجمالى عدد الوحدات للنموذج بالمشروع إجمالى المسطحات للنموذج إجمالى مسطحات الدور الأرضى م2 للنموذج FB
A أرضى 12 دور متكرر 438 40 3 120 17.082 1.314
B أرضى 12 دور متكرر 533 53 1 53 6929 533
الإجمالى 173 24.011 1.847
ثانيًا - المساحة المخصصة للخدمات :
المساحة المبنية بالدور الأرضى (footprint) للمبانى الخدمية 158م2
بما يعادل 0.037 فدان وتمثل نسبة 1.70٪ من إجمالى مساحة أرض المشروع وذلك وفقًا للبيان التالى :
النموذج الاستعمال البصمة البنائية م2 FB
S1 ترفيهى 107 دور أرضى
S2 اجتماعى 51 دور أرضى
الإجمالى 158
ثالثًا - الاشتراطات البنائية للمشروع :
فى ضوء القرار الوزارى الصادر برقم 688 لسنة 2021 باعتماد الاشتراطات البنائية الخاصة بالمشروع بقطعة الأرض موضوع الاعتماد ضمن مشروع صوارى كالتالى :
النسبة البنائية : لا تزيد عن 23٪ من مساحة أرض المشروع بحيث لا تزيد النسبة البنائية للإسكان عن 20٪ من مساحة أرض المشروع والنسبة البنائية للخدمات عن 3٪ من مساحة أرض المشروع .
الارتفاع :
المبانى السكنية : أرضى + 12 دور متكرر وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من وزارة الدفاع .
المبانى الخدمية : طبقًا للاشتراطات المعمول بها بالهيئة .
الردود : 8 متر من جميع الجهات .
يسمح بعمل بدروم بكامل المساحة ويستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم .
يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
رابعًا - المقنن المائى المسموح به للمشروع :
نوع الإسكان المساحة معامل الاستغلال المسطحات البنائية المسموح بها بالمشروع بخلاف البروزات م2 المسطحات البنائية المحققة بالمشروع بخلاف البروزات م2 أقصى مقنن مائى مسموح به (ل/ م2/ يوم) أقصى كميات مياه مقررة للمشروع (ل/ م2/ يوم)
أرضى + 12 دور 9238.60 2.60 24020.36 24011 - 12974
مع التزام الشركة بالآتى :
تلتزم الشركة بالمعدل الأدنى لاستهلاك الفرد (200 ل/ يوم) .
تلتزم الشركة بعدد السكان الأقصى للمشروع والبالغ (646 فرد ) .
تلتزم الشركة بالشروط الواردة بالمادة الثانية من القرار الوزارى رقم 168 لسنة 2020
تلتزم الشركة بأن كمية مياه الصرف الصحى طبقًا للكود المصرى .
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع مسموح به للعمارات السكنية أرضى + 12 دور ويسمح بإقامة دور بدروم بالأنشطة المصرح بها وذلك بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ، وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من القوات المسلحة بالمنطقة .
2 - يسمح بإقامة دور للبدروم أسفل مناطق الخدمات على أن يستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدروم فقط (جراجات - أعمال الكهروميكانيكال - مخازن غير تجارية لأنشطة المبنى) .
3 - يحظر استخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة لأجله إقامة مشروع عمرانى متكامل .
4 - تلتزم شركة ام دبليو إيه للاستثمار العقارى والمقاولات بالاشتراطات البنائية لمناطق الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقًا للاشتراطات الجارى تطبيقها بالمشروعات الاستثمارية بالهيئة .
5- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة ، وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية المسموح بها بالمشروع .
6- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
7- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها عن (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى .
8- تلتزم شركة ام دبليو إيه للاستثمار العقارى والمقاولات بالقيام بالآتى :
تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى على نفقتها ، وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه على نفقتها الخاصة .
تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
تركيب كافة محابس القفل والتحكم فى التصرف على مأخذ أو مآخذ المشروع بما يضمن عدم تجاوز الكميات المقررة للاستهلاكات التصميمية طبقًا للمعدلات الواردة بالبيان وباعتبار ذلك أقصى كميات يمكن توفيرها وطبقًا للتفاصيل التى سيتم اعتمادها من القطاعات المعنية بالهيئة مع التزام العميل بتنفيذ كافة الاحتياجات اللازمة لتخزين مياه للحالات الطارئة (حريق وخلافه) .
تنفيذ الشبكات الداخلية للمرافق وفقًا للمواصفات القياسية المصرية واشتراطات الكود المصرى للتنفيذ .
تركيب عدادات المياه لجميع الوحدات السكنية وخلافه داخل المشروع والالتزام بمحاسبة العملاء وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحى واستدامة الخدمة وأى قرارات وزارية فى هذا الشأن .
تركيب عداد أو عدادات قياس تصرف رئيسية على المأخذ أو المآخذ الرئيسية للمياه بالمشروع .
تنفيذ شبكات منفصلة للرى باستخدام المياه المعالجة أو المتاحة حسب الحالة لكل مدينة وعدم استخدام مياه الشرب فى الرى .
تنفيذ شبكات صرف زراعى للمسطحات الخضراء داخل المشروع عند الاحتياج مع تنفيذ نظام للتخلص الآمن من مياه الصرف الزراعى وبما لا يؤثر على شبكات الصرف الرئيسية بالمدينة .
9- كما تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والتراخيص الصادرة للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10 - تلتزم الشركة بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ كامل مكونات المشروع يعتمد من جهاز المدينة قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء .
11- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بمناطق الإسكان والخدمات وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
12- يتم الالتزام بنصوص قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 ، وكذا الالتزام بشروط التخصيص الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 127 لسنة 2019 .
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د.م/ وليد عباس عبد القوى طرف ثانٍ بالتفويض عن الشركة السيد / محمد عبد الفتاح خميس