ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 103 بتاريخ 26/ 2/ 2017 بالموافقة على المذكرة المعروضة بشأن اقتراح التعامل مع الأراضى التى تم إلغاء تخصيصها وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضى فى ضوء إمكانية تقنين وضع السادة المتعاملين مع الشركة ودراسة مدى إمكانية تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالمذكرة ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 بالموافقة على إقرار بعض الضوابط الخاصة بأسلوب التعامل مع السادة المتعاملين على الأراضى الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير الأراضى بالحزام الأخضر والبالغ مساحتها 12494 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر وبمساحة 3120 فدانًا شرق السكة الحديد بمدينة حدائق أكتوبر واشتملت تلك الضوابط ببندها العاشر على الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر ؛
وعلى عقد التخصيص المبرم بتاريخ 24/ 10/ 2021 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد / حبيب إبراهيم حبيب العادلى لقطعة الأرض رقم م2، م3 بمساحة 17.2 فدان بما يعادل 72200م۲ الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بنشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن 50٪ بموقع بديل ، مع الاتفاق على تغيير نشاط قطعة الأرض من استصلاح زراعى إلى سكنی ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم 410030 بتاريخ 12/ 5/ 2021 مرفقًا لوحة المخطط التفصيلى للمشروع للمراجعة والاعتماد واستصدار القرار الوزارى للمشروع ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم 41163 بتاريخ 1/ 6/ 2022 بشأن طلب تقسيم قطعة الأرض رقم م2 ، م3 بالحوض رقم 1 بمساحة 17.2 فدان بالحزام الأخضر بالمدينة إلى قطعتين القطعة الأولى بمساحة 12000م2 بنشاط تجارى ، والقطعة الثانية بمساحة 60000م2 بنشاط كمبوند سكنى ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 26220 بتاريخ 6/ 6/ 2022 المتضمن الموافقة الفنية على تقسيم قطعة الأرض محل الطلب إلى قطعتين الأولى بنشاط تجارى بمساحة 12000م2 باشتراطات بنائية 30٪ نسبة بناء وعدد أدوار أرضى وأول والثانية على باقى المساحة بنشاطها الأصلى سكنى وبذات اشتراطاتها الأصلية على أن يتم الالتزام بالشروط التالية والتى هى جزء لا يتجزأ من الموافقة الفنية ؛
سلامة موقف كامل قطعة الأرض ؛
تقديم كروكى موقع من المالك أو وكيله موضحا به تقسيم قطعة الأرض ؛
ترك منطقة فاصلة بعرض لا يقل عن 6م تستغل كمنطقة خضراء تفصل بين النشاط السكنى والنشاط التجارى وبطول عرض القطعة بخلاف الردود القانونى ويتم تضمينها فى أى من القطعتين وفقًا لرؤية المالك واحتسابها من ضمن النسبة البنائية للقطعة التى سيتم تحديدها ؛
الالتزام بالاشتراطات البنائية التالية بالنسبة للقطعة الأولى بنشاط تجارى نسبة بناء 30٪ وعدد أدوار أرضى + أول - وردود عام لا يقل عن 6م من جميع الجهات والمسافة بين المبانى وبعضها لا يقل عن 6م ، والقطعة الثانية بنشاط سكنى فقط نسبة بناء 15٪ وعدد أدوار أرضى + أول - وردود عام لا يقل عن 6م من جميع الجهات وبما لا يتجاوز قيد الارتفاع المسموح به بالمنطقة .
الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته ؛
الحصول على موافقة جهات الاختصاص وأى موافقات قد تكون مطلوبة ؛
العرض على اللجنة المختصة بالتسعير بالهيئة لتحديد العلاوة المقررة نظير تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى ؛
إبرام ملحق للتعاقد يتضمن تعديل النشاط والعلاوة المقررة وكافة الشروط والضوابط اللازمة ؛
يلتزم مقدم الطلب بتقديم مستندات القرار الوزارى لقطعة الأرض بالنشاط السكنى فقط ، وتقديم مستندات تراخيص البناء بجهاز المدينة لقطعة الأرض بالنشاط التجارى وذلك وفقًا للتوقيتات المحددة بعقد التخصيص المبرم بين سيادته وجهاز المدينة بتاريخ 2/ 10/ 2021 ؛
وعلى الطلب المقدم من وكيل المخصص له قطعة الأرض الوارد برقم 416606 بتاريخ 10/ 8/ 2022 مرفقًا به اللوحات النهائية للمخطط التفصيلى لقطعة الأرض بالنشاط السكنى ؛
وعلى ملحق عقد التخصيص المبرم بتاريخ 12/ 8/ 2022 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والسيد / حبيب إبراهيم حبيب العادلى للقطعة رقم م2 بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر ؛
وعلى البرنامج الزمنى للمشروع والمعتمد بتاريخ 7/ 9/ 2022 ؛
وعلى خطاب كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر الوارد برقم 419130 بتاريخ 13/ 9/ 2022 مرفقًا به لوحات المشروع بعد التدقيق والتوقيع والإفادة بكامل موقف المشروع ؛
وعلى الإفادة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع الواردة بتاريخ 22/ 9/ 2022 ؛
وعلى التعهدات المقدمة والموقعة من المخصص له قطعة الأرض ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من السيد / حبيب إبراهيم حبيب العادلى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم م2 بمساحة 14.33 فدان بما يعادل 60200م۲ الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن 50٪ بموقع بديل ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ۲۰۰۹ وقرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 129 بتاريخ 5/ 8/ 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 18/ 10/ 2022 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم م2 بمساحة 14.33 فدان بما يعادل 60200م2 ستون ألفا ومائتان مترا مربعا الواقعة بالحوض رقم 1 بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد / حبيب إبراهيم حبيب العادلى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى تنازل عن 50٪ بموقع بديل ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 24/ 10/ 2021 ، وملحقه المبرم بتاريخ 12/ 8/ 2022 والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/ 1/ 2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة .
مادة رقم 3
يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع للرأى العام إلا بعد موافقة الهيئة ووفقًا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن وبإزالة كافة المعوقات والإشغالات والمنشآت غير المقنن أوضاعها قبل البدء فى استصدار تراخيص البناء مع الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2184 لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى وإعداد ملحق للعقد المبرم يتضمن هذه الضوابط ، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة رقم 4
يلتزم المخصص له بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 5
يلتزم المخصص له بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 6
يلتزم المخصص له بتقديم البرنامج الزمنى للمشروع للاعتماد من جهاز المدينة على أن يكون تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخ توفير المرافق الرئيسية مصدر مياه إنشائى - طريق ممهد ؛
مادة رقم 7
يلتزم المخصص له بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
مادة رقم 8
يلتزم المخصص له بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 7 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 9
يلتزم المخصص له بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 10
يلتزم المخصص له باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 11
يلتزم المخصص له بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 12
يلتزم المخصص له باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .
مادة رقم 13
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (م2) بمساحة 60200م2 بما يعادل 14.33 فدان الواقعة بالحوض رقم (1) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة للسيد / حبيب إبراهيم حبيب العادلى لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى ( تنازل عن 50٪ بموقع بديل ) وفقًا للتعاقد المبرم بين الهيئة وسيادته بتاريخ 24/ 10/ 2021 وملحقه المبرم بتاريخ 12/ 8/ 2022
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 60200م2 أى ما يعادل 14.33 فدان .
مكونات المشروع :
1- الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 26440م2 أى ما يعادل 6.3 فدان وتمثل نسبة (43.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 9012م2 بما يعادل 2.145 فدان وتمثل نسبة (14.97٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2- الأراضى المخصصة لغرف الأمن بمساحة (F.P) 18م2 أى ما يعادل 0.0043 فدان وتمثل نسبة (0.02٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- الأراضى المخصصة للطرق الداخلية بمساحة 14597م2 أى ما يعادل 3.48 فدان وتمثل نسبة (24.35٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- الأراضى المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 9030م2 أى ما يعادل 2.15 فدان وتمثل نسبة (15٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- الأراضى المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 10115م2 أى ما يعادل 2.41 فدان وتمثل نسبة (16.8٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان :
الأراضى المخصصة للاستعمال السكنى بمساحة 26440م2 أى ما يعادل 6.3 فدان وتمثل نسبة (43.92٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، بإجمالى مساحة مبنية بالدور الأرضى (F.P) 9012م2 بما يعادل 2.145 فدان وتمثل نسبة (14.97٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول قطع
الأراضى التالى :
رقم القطعة مساحة القطعة مساحة البنائية مسطح الدور الأرضى عدد الوحدات عدد الأدوار نوع النموذج
1 375 33.33٪ 125 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
2 447 30.65٪ 137 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
3 425 25.88٪ 110 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
4 453 30.24٪ 137 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
5 431 27.15٪ 117 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
6 411 34.79٪ 143 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
7 373 29.76٪ 111 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
8 375 26.67٪ 100 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
9 396 33.59٪ 133 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
10 390 32.05٪ 125 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
11 396 33.59٪ 133 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
12 376 26.60٪ 100 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
13 373 29.76٪ 111 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
14 411 34.79٪ 143 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
15 431 27.15٪ 117 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
16 455 30.11٪ 137 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
17 417 26.38٪ 110 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
18 465 29.46٪ 137 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
19 595 30.25٪ 180 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
20 500 33.00٪ 165 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
21 843 27.76٪ 234 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
22 837 27.96٪ 234 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
23 1633 44.83٪ 732 6 أرضى + أول فيلا متصلة
24 917 40.89٪ 375 3 أرضى + أول فيلا متصلة
25 917 40.89٪ 375 3 أرضى + أول فيلا متصلة
26 1633 44.83٪ 732 6 أرضى + أول فيلا متصلة
27 843 27.76٪ 234 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
28 837 27.96٪ 234 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
29 648 30.56٪ 198 1 أرضى + أول فيلا منفصلة
30 746 36.19٪ 270 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
31 692 38.15٪ 264 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
32 681 38.77٪ 264 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
33 593 30.35٪ 180 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
34 616 35.71٪ 220 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
35 646 33.13٪ 214 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
36 710 33.38٪ 237 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
37 646 33.13٪ 214 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
38 615 35.77٪ 220 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
39 592 30.41٪ 180 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
40 681 38.77٪ 264 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
41 693 38.10٪ 264 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
42 926 32.61٪ 302 2 أرضى + أول فيلا شبة متصلة
الاجمالى 26440 9012 73
الاشتراطات البنائية لمشروعات التخطيط والتقسيم بأراضى الحزام الأخضر وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019 :
(أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (15٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) لا تزيد النسبة البنائية داخل قطعة الأرض السكنية عن 40٪ للفيلات المنفصلة ، و45٪ للفيلات المتصلة والشبة متصلة وبما لا يتجاوز
فى الإجمالى النسبة البنائية المقررة للمشروع (15٪) .
(ج) الارتفاع المسموح به لمناطق الإسكان (أرضى + أول) وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة .
( د) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح (25٪ من مسطح الدور الأرضى) بما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وطبقًا للمادة رقم (104) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(ه) ألا تزيد أطوال البلوكات المخصصة للاستعمال السكنى (قطع أراضى) عن 250م مقاسة من محور البلوك وفى حالة زيادة طول البلوك على 250م يتم عمل ممر بعرض لا يقل عن 6م وتكون المسافة من محور الممر ونهاية البلوك لا تزيد على 150م وطبقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
(و) المسافة بين البلوكات لا تقل عن 6م كحد أدنى .
(ز) الردود بقطع الأراضى السكنية الفيلات : 4م أمامى - 3م جانبى - 6م خلفى وفى حال أن واجهة القطعة أقل من 22.5م فيمكن أن يصل الردود الجانبى إلى 2.5م من جانب واحد فقط ، أو من الجانبين حال إقامة بدروم .
(ح) يسمح بإقامة دور بدروم بالمبانى السكنية يستخدم بالأنشطة المصرح بها .
(ط) يتم ترك ردود 6م كحد أدنى من الحدود الخارجية وحتى حد المبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار .
(ى) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته بداخل قطعة الأرض .
(ك) يسمح بإقامة غرف أمن وبوابات بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على 9م2 وبارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع (15٪) .
(ل) الكثافة السكنية المسموح بها للمشروع 45 شخصًا / فدان - والكثافة السكانية المحققة 22 شخصًا / فدان .
جدول المساحات المبنية للدور الأرضى على مستوى المشروع :
البيان المساحة المبنية بالمتر المربع النسبة المئوية من إجمالى أرض المشروع ٪
الإسكان F.P 9012 14.97٪
خدمات وغرف الأمن F.P 18 0.03٪
الإجمالى 9030 15٪
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى (أرضى + أول) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة توصيل المرافق لدور البدروم ، ويستخدم بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات .
2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (15٪) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (25٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- يتولى السيد / حبيب إبراهيم حبيب العادلى على نفقته تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- يتولى المالك على نفقته الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- يلتزم المالك بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- يتولى المالك اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- يتولى المالك على نفقته الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات بقطع الأراضى طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
13- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
14- يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
15- يلتزم المالك باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
16- يلتزم المالك بالبرنامج الزمنى المقدم منه والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
طرف أول (إمضاء)
طرف ثانٍ (إمضاء)