ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ۲۰۰6 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲6۹ لسنة ۲۰۱۸ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزاري رقم 232 الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 126 بتاريخ 28/ 3/ 2019 بالموافقة على تخصيص قطعتى أرض بمساحة 3 أفدنة ، 4٫2 فدان بالمجتمع الرابع الحى السكنى الثالث بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على أن تقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بموافاة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافقات جهات الاختصاص على نقل الأصول وذلك لإقامة مدينة جامعية وسكن إدارى للعاملين وأعضاء هيئة التدريس للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا باشتراطات بناء نسبة بناء 25٪ والارتفاع أرضى + 3 أدوار والردود 6م من جميع الجهات وبين المبانى لا تقل عن 8 م وفى حال وجود خدمات لخدمة المشروع لا تزيد مساحتها على 5٪ من مساحة قطعة الأرض طبقًا للقواعد المعمول بها وطبقًا لأسس نظام نقل الأصول الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 53 بتاريخ 5/ 7/ 2011 ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بجلسته رقم 145 بتاريخ 12/ 10/ 2020 بالموافقة على التالى : أولاً - تعديل نشاط قطعة الأرض رقم 5 بمساحة 17879٫68م2 بالحى السكنى الثالث - المجتمع المحلى الرابع - المجاورة الثالثة - بمدينة برج العرب الجديدة من نشاط تعليمى مدارس إلى نشاط مدينة جامعية وسكن إدارى للعاملين وأعضاء هيئة التدريس . ثانيًا - تخصيص قطعة الأرض الواردة بالبند أولاً لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على أن تقوم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بموافاة الهيئة بموافقة جهات الاختصاص على نقل الأصول . ثالثًا - ضم قطعتى الأرض السابق تخصيصها بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 126 بتاريخ 28/ 3/ 2019 على أن يتم إعادة تسليم قطع الأراضى من محاور الطرق كمساحة كاملة وبذات الاشتراطات الواردة بقرار مجلس الإدارة المشار إليه . رابعًا - مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار القرار الوزارى ، على أن تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتسليم مستندات التعاقد وأهمها موافقة جهات الاختصاص على نقل الأصول خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ استلام قطعة الأرض ؛
وعلى موافقة رئاسة الجمهورية الواردة برقم 442952 بتاريخ 19/ 10/ 2020 على نقل أصول قطعتى أرض بإجمالى 7٫2 فدان 3 أفدنة +4٫2 فدان وقطعة أرض بمساحة 4٫26 فدان إلى وزارة التعليم العالى لصالح إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 19/ 11/ 2020 لقطعة أرض بمساحة 15٫32 فدان بالمجتمع الرابع بالحى السكنى الثالث بمنطقة الجامعات بمدينة برج العرب الجديدة بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإقامة مدينة جامعية وسكن إدارى للعاملين وأعضاء هيئة التدريس للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ؛
وعلى الطلب المقدم من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الوارد برقم 41877 بتاريخ 27/ 1/ 2021 للمراجعة واستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع مدينة جامعية وسكن إدارى للعاملين وأعضاء هيئة التدريس للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على قطعة الأرض المخصصة لها بنظام نقل الأصول بالمجتمع المحلى الرابع - الحى السكنى الثالث بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 15٫32 فدان أى ما يعادل 64360٫05م2 ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 30912 بتاريخ 20/ 6/ 2021 لقطاع الشئون المالية والإدارية مرفقًا به المستندات الواردة من الجامعة واللازمة لإنهاء إجراءات نقل الأصول لقطعة الأرض ؛
وعلى خطاب السيد مساعد الوزير والمشرف على قطاع الشئون المالية والإدارية بالهيئة الوارد برقم 424403 بتاريخ 29/ 11/ 2021 يفيد بأنه تم استصدار شهادة معتمدة بالتكلفة لمساحة 15٫32 فدان من الجهاز المركزى للمحاسبات وجارى نقل أصول هذه المساحة من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومى والجهاز المركزى للمحاسبات ؛
وعلى الطلب المقدم من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا الوارد برقم 425393 بتاريخ 9/ 12/ 2021 والمرفق به عدد 7 لوحات موقع عام + اسطوانة مدمجة خاصة بالمشروع للمراجعة واستصدار القرار الوزارى ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم 65177 بتاريخ 16/ 12/ 2021 لجهاز مدينة برج العرب الجديدة مرفقًا به اللوحات النهائية المقدمة من الجامعة للمراجعة والاعتماد مع موافاتنا بكامل موقف الأرض مالى - عقارى - تنفيذى - قانونى ؛
وعلي خطاب قطاع الشئون العقارية والتجارية الوارد برقم 34324 بتاريخ 28/ 7/ 2022 متضمنًا بأنه لم يتم موافاة سيادته بموافقات نقل الأصول للمساحة المسلمة للجامعة حتى تاريخه لإنهاء إجراءات التعاقد ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة برج العرب الجديدة الوارد برقم 419210 بتاريخ 14/ 9/ 2022 بخصوص قطعة الأرض بعاليه والمتضمن موقف المشروع ومخاطبة وزارة المالية لموافاته بالموافقة الفنية على نقل الأصول ؛
وعلى الإفادة المؤرخة 28/ 9/ 2022 بسداد قيمة المصاريف الإدارية المستحقة نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى للمشروع ؛
وعلى خطاب قطاع التخطيط والمشروعات الصادر لمكتب الوزير برقم 56465 بتاريخ 5/ 10/ 2022 بشأن خطاب الجهاز عاليه للتنسيق مع المختصين بقطاع الموازنة العامة للدولة - وزارة المالية لإصدار موافقة نقل أصول قطعة الأرض بعاليه بمساحة 15٫32 فدان حتى يتسنى استصدار القرار الوزارى ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة برج العرب الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة بشأن اعتماد تخطيط وتقسيم مشروع مدينة جامعية وسكن إدارى للعاملين وأعضاء هيئة التدريس للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على قطعة الأرض المخصصة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بنظام نقل الأصول بالمجتمع المحلى الرابع - الحى السكنى الثالث بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 15٫32 فدان أى ما يعادل 64360٫05م2 ، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2009 وقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 126 لسنة 2019 ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 26/ 10/ 2022 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم مشروع مدينة جامعية وسكن إدارى للعاملين وأعضاء هيئة التدريس للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا على قطعة الأرض المخصصة لها بالمجتمع المحلى الرابع- الحى السكنى الثالث بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 15٫32 فدان أى ما يعادل 64360٫05 م2 والمخصصة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بنظام نقل الأصول، ، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .
مادة رقم 2
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بموافاة الهيئة بمستندات التعاقد ومنها موافقات جهات الاختصاص على نقل الأصول لقطعة الأرض عاليه .
مادة رقم 3
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ أعمال المشروع مرافق - مبانى خلال المدة المحددة لانتهاء المشروع ، وفى حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن .
مادة رقم 4
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى باستيفاء وإحضار موافقات كافة الجهات المختصة قبل مباشرة النشاط المخصص له قطعة الأرض ، وفى حالة إخلالها بذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 5
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .
مادة رقم 6
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتقديم برنامج زمنى لمكونات المشروع لاعتماده من القطاع المختص .
مادة رقم 7
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .
مادة رقم 8
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية .
مادة رقم 9
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة 1 من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة 8 من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له الأرض وبمراعاة البرنامج الزمنى المعتمد من الهيئة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .
مادة رقم 10
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
مادة رقم 11
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
مادة رقم 12
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
مادة رقم 13
تلتزم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة حاليًا .
مادة رقم 14
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار
شروط
الشروط المرفقة بالقرار الوزارى المرفق باعتماد التخطيط والتقسيم لقطعة الأرض بالمجتمع المحلى الرابع - الحى السكنى الثالث بمدينة برج العرب الجديدة بمساحة 15٫32 فدان أى ما يعادل 64360٫05م2 والمخصصة بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإقامة مدينة جامعية وسكن إدارى للعاملين وأعضاء هيئة التدريس للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة المشروع 64360٫05م2 أى ما يعادل 15٫32 فدان .
مكونات المشروع :
1- المساحة المخصصة للمبانى السكنية (F.P) 14510م2 أى ما يعادل 3٫455 فدان وتمثل نسبة (22٫55%) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
2 - المساحة المخصصة لغرف الأمن (F.P) 244٫03م2 أى ما يعادل 0٫058 فدان وتمثل نسبة (0٫38٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
3- المساحة المخصصة للطرق الداخلية 9900٫59 م2 أى ما يعادل 2٫357 فدان وتمثل نسبة (15٫39٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
4- المساحة المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 9044٫90م2 أى ما يعادل 2٫15 فدان وتمثل نسبة (14٫04%) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
5- المساحة المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 30660٫53م2 أى ما يعادل 7٫300 فدان وتمثل نسبة (47٫64%) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للإسكان : المساحة المخصصة للمبانى السكنية (F.P) 14510م2 أى ما يعادل 3٫455 فدان وتمثل نسبة (22٫55٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا لجدول النماذج المعمارية التالى :
رقم المبنى النموذج الوصف المساحة المبنية (م2) الارتفاع
1 B01 سكن إدارى وسكن جامعى 680 أرضى + 3 أدوار متكررة
2 B01 680
3 B01 680 4 B01 680 5 B01 680 6 B01 680 7 B02 800 8 B02 800 9 B03 1475 10 B03 1475 11 B04 2230 12 B04 2230 13 B05 490 14 B05 490 15 B06 220 16 B06 220
الإجمالى 14510
الاشتراطات البنائية للمشروع :
( أ ) لا تزيد النسبة البنائية المسموح بها على مستوى المشروع بالكامل على (25٪) من إجمالى مساحة المشروع .
(ب) الارتفاع المسموح به أرضى + (3) أدوار متكررة وبما لا يتعارض مع قيود ارتفاع القوات المسلحة للمنطقة .
(ج) يسمح بإقامة مرافق خدمات بدور السطح لا تزيد على (10٪ من مسطح الدور الأرضى) ، وبما لا يشكل فى مجموعها وحدة سكنية وفقًا لقانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ، وبما لا يتعارض مع قيود الارتفاع المسموح بها من قبل القوات المسلحة بالمنطقة .
(د) يسمح بإقامة دور بدروم بمبانى المدينة الجامعية والسكن الإدارى يستغل بالأنشطة المصرح بها (جراجات انتظار سيارات - مخازن غير تجارية - أعمال كهروميكانيكال) .
(ه) يتم ترك ردود (6)م كحد أدنى من الحدود الخارجية والمبانى داخل المواقع المطلة على الطرق المحيطة أو حدود الجار ، وبين المبانى لا تقل عن (8)أمتار .
(و) يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
(ز) يسمح بإقامة غرف أمن بالمشروع بحيث لا تزيد مساحة الغرفة الواحدة على (9)م2 بارتفاع أرضى فقط وعلى أن تكون ضمن النسبة البنائية المسموح بها للمشروع .
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمبانى ( أرضى + 3 أدوار متكررة ) ويسمح بإقامة دور البدروم بمبانى المدينة الجامعية والسكن الإدارى ويستغل بالأنشطة المصرح بها بدور البدرومات والجارى العمل بها بالهيئة دون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم .
2- يلتزم المالك بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع للمنطقة .
3- النسبة البنائية المسموح بها لكامل المشروع لا تزيد على (25%) بحد أقصى من مساحة أرض المشروع .
4- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
5- مرافق الخدمات بدور السطح بالمبانى السكنية : هى الملحقات التى بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التى لا تكون فى مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة فى استعمالها لباقى وحدات البناء المقفلة المصرح بها على أن لا تزيد فى مجموعها على (10٪) من المساحة المبنية بالدور الأرضى ووفقًا لاشتراطات الهيئة .
6- تتولى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى (الجهة المالكة) على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحى ورى وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمبانى وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة وأن يقوم المالك بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها .
7- تتولى الجهة المالكة علي نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
8- تتولى الجهة المالكة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
9- تلتزم الجهة المالكة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفنى واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من المالك والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
10- تتولى الجهة المالكة اعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
11- تتولى الجهة المالكة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6، 7، 8) .
12- تلتزم الجهة المالكة بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد من الهيئة لتنفيذ مكونات المشروع .
13- يتم الالتزام بتوفير أماكن انتظار سيارات وفقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته .
14 - تتولى الجهة المالكة اعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
15 - يتم الالتزام بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية فى حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .
16- يتم الالتزام بقانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ، والاشتراطات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 129 لسنة 2019
طرف أول
طرف ثان ٍ (إمضاء) عبد العزيز أحمد الكومى