ديباجة
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُرد الجنسية المصرية لكل من الأحد عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق أولهم السيد/ عبده إبراهيم محمد - وآخرهم السيد/ مصطفى أحمد على .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 28/ 12/ 2022
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء
بيان
بيان بأسماء طالبى رد الجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد
1 السيد/ عبده إبراهيم محمد القاهرة 31/ 3/ 1940
2 السيد/ عبد العال سيد محمد القاهرة 31/ 5/ 1950
3 السيد/ ملاك أخنوخ بنيامين القاهرة 7/ 1/ 1973
4 السيد/ طارق أحمد عبد العزيز المنوفية 25/ 3/ 1964
5 السيد/ السيد عبد الرحمن السيد المنوفية 2/ 4/ 1969
6 السيد/ هشام أحمد ثابت الشرقية 2/ 5/ 1959
7 السيد/ محمود السيد محمود الشرقية 12/ 1/ 1968
8 السيد/ جلال عبد الحميد عبد اللاه سوهاج 19/ 5/ 1942
9 السيد/ هانى على عبد الكريم الغربية 16/ 2/ 1982
10 السيد/ نجوينى رياض غبريال البحيرة 26/ 9/ 1950
11 السيد/ مصطفى أحمد على الإسكندرية 20/ 3/ 1980