ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُخصص ثلاث قطع أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة بإجمالى مساحة 453م2 الكائنة بالقطع أرقام /183A و/173B و2/173 ضمن حوض البستان نمرة 6، زمام قرية سمان - ناحية كفر الخضرة - التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور - بمحافظة المنوفية ، بالمجان ، لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة ، لإحلال وتجديد وتوسعة المسجد الكبير بسمان عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الأولى سنة 1444 ه
الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى