ديباجة

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون زرع الأعضاء البشرية ؛
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 371 لسنة 2021 بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة لغير الأقارب ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ؛
قرر :

مادة رقم 1


يُضم السيد الدكتور/ ياسر أحمد السيد - رئيس قسم جراحة الصدر بمعهد ناصر للبحوث والعلاج إلى عضوية اللجنة المختصة بالموافقة على التبرع بالأعضاء أو الأنسجة للمرضى من غير الأقارب الصادر بشأنها القرار الوزارى رقم 371 لسنة 2021 المشار إليه .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 20/12/2022
وزير الصحة والسكان
أ.د/خالد عاطف عبد الغفار