ديباجة

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛
وعلى اللائحة الأساسية لنظام الأطباء المقيمين ومن فى حكمهم وقواعد الترقية إلى الوظائف الفنية الصادرة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 62 لسنة 2004 ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 27 من اللائحة الأساسية لنظام الأطباء المقيمين ومن فى حكمهم وقواعد الترقية إلى الوظائف الفنية المشار إليها - نصها الآتى :
"ويلتزم أطباء النساء والتوليد خلال فترة عملهم بالمناطق المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، بالعمل بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية أو المستشفيات فترة ثلاثة أشهر، على ألا يترتب على ذلك زيادة فترة عملهم بتلك المناطق" .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 2023/1/17
وزير الصحة والسكان
أ.د/خالد عاطف عبد الغفار