ديباجة


وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 2653 لسنة 2015 بإنشاء فرع توثيق أكتوبر أول التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة ؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 15/ 1/ 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ينشأ فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق دولفين مول» يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالجيزة - ويكون مقره الدور الأرضى داخل مول دولفين بالمنطقة المحصورة بين السياحية والسكانية الأولى بجوار جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر - قسم شرطة أكتوبر أول بمحافظة الجيزة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 11/ 2/ 2023
صدر فى 22/ 1/ 2023
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان