ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلي المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلي طلب محافظ الوادي الجديد ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التنمية المحلية ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 750م2، الكائنة بمدينة البلاط - بمحافظة الوادي الجديد - بالمجان ، لصالح مديرية الطب البيطري بالمحافظة ، لإقامة مبني الإدارة البيطرية عليها ، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق ، علي أن يتم التنفيذ خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض وإلا يلغي التخصيص وتسحب الأرض .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 24 جمادي الأولي سنة 1444 ه
الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي