ديباجة


وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار/ وزير العدل الصادر فى 21/ 10/ 1947 بتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه ومنها مكتب توثيق مصر الجديدة التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة ؛
وعلى مذكرة السيد الأستاذ/ رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 23/ 1/ 2023 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُنشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق أورانج الميرغنى - مصر الجديدة" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة - ويكون مقره داخل فرع أورانج الكائن 110 شارع الميرغنى ألماظة - قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة ، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا .

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من 11/ 2/ 2023 .
صدر فى 29/ 1/ 2023
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان