ديباجة
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 باختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل ؛
وعلى قرار الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رقم 2699 لسنة 2019 بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بجلسته الخامسة المعقودة بتاريخ 23/ 11/ 2022 بالموافقة على إصدار قرار بوقف العمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019 بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة ، والمعتمد من السيد الفريق / وزير النقل ؛
وبناءً ما ارتأيناه لصالح العمل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
اعتبارًا من 23/ 11/ 2022 ، يوقف العمل بالقرار رقم 2699 لسنة 2019 بشأن تحصيل مقابل إشغال المسطح المائي بمنطقة المخطاف الخارجي ، وذلك لمدة ستة أشهر .
مادة رقم 2
على إدارات الهيئة المعنية تنفيذ هذا القرار كلٌ فيما يخصه .
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية
لواء بحرى/ نهاد شاهين علي شاهين