ديباجة


وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ؛
وبعد الاطلاع على القرار الوزارى رقم 25 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية ؛
وبناءً على مذكرة رئيس القطاع المفوض فى بعض اختصاصات شئون الغرف التجارية بتاريخ 2022/12/14 ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


تشكل لجنة تختص بالفصل فى تظلمات قرارات لجنة القيد فى جداول انتخابات الغرف التجارية بعضوية كل من :
د. أمانى الوصال عبد الحافظ - رئيس القطاع المفوض فى بعض اختصاصات شئون الغرف التجارية .
أيمن على عبد الحميد المقرحى - مدير الإدارة العامة للشكاوى والتظلمات ممثلاً عن الإدارة المركزية للشئون القانونية .
كل من السادة الآتى أسماؤهم بعد :
1- عن الغرفة التجارية لمحافظة القاهرة :
ليلى مختار البيلى - بصفة أصلية .
منير أحمد حفنى المصرى - بصفة احتياطية .
2- عن الغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية :
محمد السيد المازنى - بصفة أصلية .
أحمد حسن أحمد حسن - بصفة احتياطية .
3- عن الغرفة التجارية لمحافظة بورسعيد :
حسن محمد أبو طالب - بصفة أصلية .
محمد حسن عبد الكريم - بصفة احتياطية .
4- عن الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية :
عاطف عبد الحميد عبد السميع القرشى - بصفة أصلية .
أشرف على إبراهيم على حسن - بصفة احتياطية .
5- عن الغرفة التجارية لمحافظة السويس :
أيمن كامل عبد المسيح عبد الشهيد - بصفة أصلية .
محمد أحمد محمود الملاح - بصفة احتياطية .
6- عن الغرفة التجارية لمحافظة دمياط :
سمير شوقى شطا - بصفة أصلية .
السيد عبد الحميد على شعير - بصفة احتياطية .
7- عن الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة :
محمد مصطفى صفار - بصفة أصلية .
دعاء عبد الفتاح قنديل - بصفة احتياطية .
8- عن الغرفة التجارية لمحافظة الغربية :
مصطفى السيد البدراوى - بصفة أصلية .
عبد العزيز عبد المنعم عبادة - بصفة احتياطية .
9- عن الغرفة التجارية لمحافظة المنوفية :
محمد خميس المهدى - بصفة أصلية .
حمدى محمد خلاف - بصفة احتياطية .
10- عن الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية :
عبد الرحمن أحمد السيد سلام - بصفة أصلية .
سامى أحمد عبد الرازق - بصفة احتياطية .
11- عن الغرفة التجارية لمحافظة كفر الشيخ :
سامح محمد نبيل كامل عبد الحميد - بصفة أصلية .
محمد صلاح عبد الحميد نوار - بصفة احتياطية .
12- عن الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية :
محمد حافظ حسين الزاهد - بصفة أصلية .
بهجت عبد الحميد عبد الحميد عطية نحلة - بصفة احتياطية .
13- عن الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية :
أحمد محمد سمير إدريس - بصفة أصلية .
ضياء السيد مجاهد - بصفة احتياطية .
14- عن الغرفة التجارية لمحافظة الجيزة :
صابر الصباحى صابر سرور - بصفة أصلية .
وائل رياض مأمون عكاشة - بصفة احتياطية .
15- عن الغرفة التجارية لمحافظة بنى سويف :
حسن عبد الوهاب عبد العزيز - بصفة أصلية .
أبو زيد على عبد اللطيف - بصفة احتياطية .
16- عن الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم :
محسن ربيع عبد النبى عباس - بصفة أصلية .
محمد عمر على محمد - بصفة احتياطية .
17- عن الغرفة التجارية لمحافظة المنيا :
رضا محمد عبد الفتاح - بصفة أصلية .
محمد أحمد شحاتة - بصفة احتياطية .
18- عن الغرفة التجارية لمحافظة أسيوط :
على عبد العزيز أحمد الشريف - بصفة أصلية .
الحلفاوى محمد خليل - بصفة احتياطية .
19- عن الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج :
ياسر حامد عبد الكريم أحمد - بصفة أصلية .
مصطفى جمال عبد السلام طلب - بصفة احتياطية .
20- عن الغرفة التجارية لمحافظة قنا :
ممدوح رمزى شنودة - بصفة أصلية .
حمزة محمد حمزة - بصفة احتياطية .
21- عن الغرفة التجارية لمحافظة أسوان :
عبد الغنى عبد العاطى إبراهيم - بصفة أصلية .
عبد الرحيم أحمد محمد - بصفة احتياطية .
22- عن الغرفة التجارية لمحافظة شمال سيناء :
محمد عيد حسن سالم - بصفة أصلية .
أحمد نعيم أحمد راشد - بصفة احتياطية .
23- عن الغرفة التجارية لمحافظة الوادى الجديد :
محمود فهيم محمد عبد النبى - بصفة أصلية .
فاطمة منصور صالح عمران - بصفة احتياطية .
24- عن الغرفة التجارية لمحافظة مطروح :
إبراهيم رفيق ميمون عبد السيد - بصفة أصلية .
خالد مسعود شتا جويلى - بصفة احتياطية .
25- عن الغرفة التجارية لمحافظة البحر الأحمر :
ياسر سيد أحمد عبد الإمام - بصفة أصلية .
محمد محمد قاسم توفيق - بصفة احتياطية .
26- عن الغرفة التجارية لمحافظة الأقصر :
محمد عوض شرقاوى محمود - بصفة أصلية .
زين العابدين أحمد لبيب - بصفة احتياطية .
27- عن الغرفة التجارية لمحافظة جنوب سيناء :
هشام محمد سليمان خضير - بصفة أصلية .
نادية محمد موسى منصور أبو قرمة - بصفة احتياطية .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره .
صدر فى 2023/1/3
وزير التجارة والصناعة
المهندس/ أحمد سمير صالح