ديباجة
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى والتوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 6955 لسنة 2014 بضم ودمج مأمورية الشهر العقارى ببلطيم مع فرع توثيق بلطيم التابعين لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ تحت مسمى "مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ببلطيم" ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمدينة ومركز شرطة بلطيم شهرًا وتوثيقًا ويعمل به اعتبارًا من 2014/9/13 ؛
وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 2023/1/3 ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
يعدل القرار الوزارى رقم 6955 لسنة 2014 فيما تضمنه من ضم ودمج مأمورية الشهر العقارى ببلطيم مع فرع توثيق بلطيم تحت مسمى مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ببلطيم والمشار إليه سلفًا وذلك بفصل وإخراج أعمال الشهر عن أعمال التوثيق لتصبح كالآتى :
مأمورية الشهر العقارى ببلطيم - مركز بلطيم - محافظة كفر الشيخ - تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لمركز شرطة بلطيم ويكون مقرها محكمة بلطيم الجزئية .
فرع توثيق بلطيم - مركز شرطة بلطيم - محافظة كفر الشيخ - يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بكفر الشيخ ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لمركز شرطة بلطيم ويكون مقره عمارات مجلس المدينة ببلطيم .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من 2023/1/28
صدر فى 2023/1/5
وزير العدل
المستشار/ عمر مروان