ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة ٢٠٠٦ في شان تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل الحكومة وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٩٦٤ لسنة ٢٠٠٩ الصادر بمجلد العقارات المتميزة لمحافظة القاهرة ؛
وعلي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٣ لسنة ٢٠١٩ بتفويضنا في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها فى القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقًا لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه ؛
وعلي القرار الوزاري رقم 165 لسنة ٢٠٢٠ بتشكيل لجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المباني والمنشآت المطلوب قيدها أو إضافتها أو حذفها من سجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بالمحافظات طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة ٢٠٠٦ في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري وتعديلاته ؛
وعلى توصية اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٢٥ لسنة ٢٠٢٣ بمحضر اجتماع رقم ۱ بتاريخ 17/ 8/ 2023 ؛
وعلى ما ورد من السيد اللواء محافظ القاهرة من مكاتبات والتي آخرها الكتاب رقم ۱۰۸۹۲ بتاريخ ۲۰۲۳/ ۹/ ۱۳ بشأن توصية اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز ؛
وعلى ما عرضته علينا السيدة المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق - المشرف على اللجنة والسيد المهندس رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
حذف العقار رقم ۲۰ شارع الروضة - حى مصر القديمة برقم توثيق 03250000005 من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز لمحافظة القاهرة .
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر فى 18/ 9/ 2023
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.م/ عاصم عبد الحميد الجزار