ديباجة


وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


يُؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا أولهم السيد/ أسامة حسن على حسين ، وآخرهم السيد/ محمود سمير كمال الشريف المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية .

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
تحريرًا فى 14/ 9/ 2023
المفوض بالتوقيع مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء / إمضاء

بيان

بيان بأسماء طالبى الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أسامة حسن على حسين الإسماعيلية 15/ 7/ 2000 الفرنسية
2 السيد/ عبد الحكيم أحمد شوقى بدوى حسانين فرنسا 22/ 11/ 2002 «
3 السيد/ وليد أحمد شوقى بدوى حسانين فرنسا 14/ 9/ 2001 «
4 السيد/ أسامة مجدى سند عبد العظيم عصر فرنسا 18/ 5/ 2004 «
5 السيدة/ رنا محسن فؤاد طلائع القاهرة 1/ 10/ 1981 «
6 السيد/ أبانوب يوسف شكرى بشرى المنيا 6/ 11/ 1994 الأمريكية
7 السيد/ أحمد شريف محمد طلعت زايد أمريكا 15/ 10/ 2000 «
8 السيد/ باسل هشام فاروق التهامى أمريكا 2/ 11/ 2004 «
9 السيد/ عمرو شريف توفيق أمين فرويز أمريكا 6/ 11/ 2001 «
10 السيد/ محمد هشام السيد محمد سلام الشرقية 18/ 10/ 2004 الإيطالية
11 السيد/ سامى صبحى عبد الفتاح الحبشى المنوفية 3/ 4/ 1970 «
12 السيد/ تيجان الدين محمد ناصر فتحى عبد العزيز إبراهيم \ إيطاليا 18/ 12/ 2004 «
13 السيد/ محمد سلامة عباس متولى الشال إيطاليا 14/ 11/ 2001 «
14 السيد/ محمد إبراهيم عبد النبى سعد عبد النبى علام إيطاليا 17/ 12/ 2004 «
15 السيد/ على عبد الله عمر إبراهيم حسين عبد الكريم الجيزة 10/ 5/ 2005 البريطانية
16 السيد/ مروان مجدى أحمد الأنور عبد اللطيف بريطانيا 9/ 2/ 2005 «
17 السيد/ محمد مجدى أحمد الأنور عبد اللطيف بريطانيا 28/ 4/ 2003 «
18 السيد/ عمر شريف كمال معروف عبد العال القاهرة 21/ 3/ 2005 الفنلندية
19 السيد/ رامى طارق محمد السعيد عبد الجليل الشريف القاهرة 2/ 8/ 2004 الأوكرانية
20 السيد/ شريف محمد هشام حسن محمد خضر القاهرة 28/ 8/ 2005 اليونانية
21 السيد/ محمود سمير كمال الشريف إيطاليا 18/ 1/ 2005 الهولندية