ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم ٥٩ لسنة ۱۹۷۹ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦٩ لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١٩ بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
وعلى القرار الوزارى رقم (۲۳۲) الصادر بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى ما تم الإعلان عنه بالجرائد اليومية بتاريخ 24/ 12/ 2017 عن طرح قطع أراضى بمساحات مختلفة من (٦١٧م٢ : ٢٤٠٠٠م٢) لإقامة أنشطة خدمية واستثمارية مختلفة ؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة-لجنة البت فى طلبات تخصيص الأراضى رقم (518) بتاريخ 15/ 7/ 2018 متضمنة موافقة السلطة المختصة على اعتماد ما انتهت اليه لجنة البت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتاريخ 29/ 5/ 2018 بقبول الطلب المقدم من شركة المتحدون للمقاولات العامة وإنشاءات المعاهد لشراء قطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة ٢٣٠١٦م٢ بغرض إقامة معاهد خاصة بمنطقة المحور المركزى بمدينة السادات ؛
وعلى محضر الاستلام المحرر بتاريخ 5/ 12/ 2019 الخاص بقطعة الأرض سالفة الذكر بمساحة إجمالية ٢٤٠٩٢.٥م٢ ؛
وعلى الطلب المقدم من السيد/ علاء الدين عيد البسيونى بالتوكيل عن السيد/ أحمد محمود محمد أبو زيد مدير وشريكه بشركة / أحمد محمود محمد أبو زيد (المتحدون للمقاولات العامة وإنشاءات المعاهد) الوارد برقم (٤٧٧٧٩) بتاريخ 12/ 4/ 2021 والمرفق به اللوحات المطلوب مراجعتها لاستصدار القرار الوزارى الخاص بقطعة الأرض سالفة الذكر ؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتراخيص والمتابعة بوزارة التعليم العالى رقم (٦٦٢) بتاريخ 30/ 3/ 2021 الذى انتهى إلى أنه يجوز أن يكون مبنى المعهد مؤجرًا أو مملوكًا لصاحب المعهد (الجمعية) صاحبة طلب الإنشاء ؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 5/ 5/ 2021 بين الهيئة وشركة / المتحدون للمقاولات العامة وإنشاءات المعاهد لقطعة الأرض رقم (بدون) بمساحة ٢٣٠١٦م٢ بالمحور المركزى بمدينة السادات لإقامة مشروع "معاهد خاصة" ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة السادات الوارد برقم (415839) بتاريخ 7/ 8/ 2021 والمرفق به كارت الوصف النهائى لقطعة الأرض موضح به أن مساحة قطعة الأرض الإجمالية من محاور الطرق المحيطة هى ٢٤٧٢٤٥م٢ والمساحة الصافية ١٩٢٧٤م٢ ؛
وعلى الطلب المقدم من السيد أ.د.م/ إسلام غنيمى بالتفويض عن الشركة الوارد برقم (416010) بتاريخ 9/ 8/ 2021 والمرفق به عدد 7 لوحات نهائية للسير فى إجراءات استصدار القرار الوزارى لقطعة الأرض سالفة الذكر ؛
وعلى ما يفيد سداد الشركة للمصاريف الإدارية المستحقة بتاريخ 26/ 8/ 2021 نظير المراجعة الفنية واستصدار القرار الوزارى الخاص بقطعة الأرض المشار إليها عاليه ؛
وعلى كتاب جهاز مدينة السادات الوارد برقم (٤١٧۳۲۱) بتاريخ ۲۰۲۱/ ۸/ ۲۹ والمرفق به عدد7 لوحات للمخطط العام لقطعة الأرض بعد التوقيع متضمنًا الإفادة بعدم وجود مستحقات مالية على الشركة حتى تاريخ 25/ 8/ 2021 وأنه تم استصدار التراخيص وتنفيذ السور طبقًا للتراخيص ؛
وعلى كتاب قطاع الشئون المالية الوارد برقم (418833) بتاريخ ۲۰۲۱/ ۹/ ۱6 والمتضمن أن الشركة قدمت أصل دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية اللازمة لاستصدار القرار الوزارى باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروعها بعاليه ؛
وعلى البرنامج الزمنى لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ ۲۰۲۱/ ۱۰/ ۳ ؛
وعلى جدول عدم الممانعة من استصدار القرار الوزارى الموقع من القطاعات والإدارات المختصة بالهيئة ؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة السادات الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة المتحدون للمقاولات العامة وإنشاءات المعاهد باعتماد مشروع التصميم العمرانى لقطعة الأرض بمساحة (5.736 فدان) بما يعادل (24092.5م2) بالمحور المركزى بمدينة السادات والمخصصة لإقامة مشروع "معاهد خاصة"، ووفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩ ، ورقم 865 لسنة ٢٠١٩ ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات المؤرخ ۲۰۲۳/ ۲/ ۲ الصادر بالإفادة بما إنتهت إليه مراجعة اللجنة الثالثة للعقد المبرم مع الشركة عاليه بتاريخ 5/ 5/ 2021 مرفقًا به بعض التعديلات الخاصة بالعقد ، وكذا الإشارة إلى إفادة جهاز المدينة بسداد الشركة للقسم الثالث المستحق عليها ؛
وعلى مذكرة السيد د. مهندس / معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 3/ 4/ 2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض ؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (١٥٧٣٥) المؤرخ 4/ 4/ 2023 مرفق به مشروع القرار الوزارى بكافة مشتملاته بعد تحديث البيانات اللازمة لإستصدار القرار الوزارى ؛
قرر :

مادة رقم 1

يعتمد التصميم العمرانى لقطعة الأرض بمساحة (5.736 فدان) بما يعادل (٢٤٠٩٢.٥م٢) (أربعة وعشرون ألفا واثنان وتسعون مترًا مربعا و50/ 100 من المتر المربع ) بالمحور المركزى بمدينة السادات والمخصصة لشركة المتحدون للمقاولات العامة وإنشاءات المعاهد لإقامة مشروع "معاهد خاصة"، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بتاريخ 5/ 5/ 2021 ، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار .

مادة رقم 2

تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع .

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بالحصول على موافقة وزارة التعليم العالى وكافة الجهات المختصة على النشاط المخصص له قبل مباشرة النشاط وفى حالة إخلالها بذلك تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ .

مادة رقم 5

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية .

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) من القرار ووفقًا للاشتراطات المرفقة والغرض المخصص له خلال المهلة المقررة ، وفى حالة ثبوت ما يخالف ذلك يلغى هذا القرار ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة .

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بتوفير أماكن شحن للسيارات الكهربائية في حالة طلبها أو الموافقة على إقامتها بالمشروع من الجهات المختصة .

مادة رقم 8

تلتزم الشركة باعتماد رسومات وتصميم ومواصفات أعمال شبكة الاتصالات بالمشروع من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .

مادة رقم 9

تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار والكود المصرى للجراجات وتعديلاته .

مادة رقم 10

تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو المعمول به بالهيئة .

مادة رقم 11

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه .
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ.د.مهندس/ عاصم عبد الحميد الجزار

شروط

الشروط المرفقة بالقرار الوزارى الصادر باعتماد التصميم العمرانى لقطعة الأرض المخصصة للسادة شركة المتحدون للمقاولات العامة وإنشاء المعاهد بمساحة (5.736 فدان) بما يعادل (24092.5م2) بالمحور المركزى بمدينة السادات لإقامة مشروع (معاهد خاصة)
مساحة المشروع :
إجمالى مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع (5.736) فدان أى ما يعادل (24092.5م2) .
مكونات المشروع :
تبلغ مساحة المبانى الأكاديمية (F.P) 5300.35م2 بما يعادل 1.262 فدان وتمثل نسبة (22٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع .
تبلغ مساحة الطرق الداخلية ومناطق الانتظار 5444.6م2 بما يعادل 1.296 فدان وتمثل نسبة (22.6٪) من مساحة أرض المشروع .
تبلغ مساحة الطرق الخارجية 4818.5م2 بما يعادل 1.147 فدان وتمثل نسبة (20٪) من مساحة أرض المشروع .
تبلغ مساحة المناطق الخضراء وممرات المشاة والملاعب 8529.05م2 بما يعادل 2.031 فدان وتمثل نسبة (35.40٪) من مساحة أرض المشروع .
المساحة المخصصة للانشطة :
تبلغ مساحة المبانى الأكاديمية (F.P) 5300.35م2 بما يعادل 1.262 فدان وتمثل نسبة (22٪) من إجمالى مساحة أرض المشروع ، وطبقًا للجدول التالى :
م الاستعمال المسطح المبنى بالدور الأرضى (م2) عدد الأدوار
1 مبنى تعليمى 1185م2 بدروم + أرضى + 2 دور متكرر
2 مبنى تعليمى 1185م2
3 مبنى تعليمى 1185م2
4 مبنى تعليمى 1185م2
5 مبنى الإدارة 551.35م2
غرف أمن 9م2 أرضى فقط
المساحة الكلية لمبانى المشروع (F.P) 5300.35 -
الاشتراطات البنائية لأراضى الجامعات :
النسبة البنائية (FP) لا تزيد عن (22٪) من إجمالى أرض المشروع طبقًا لكراسة الطرح .
الارتفاع - أرضى + عدد (2) دور متكرر .
الردود :
لا تقل عن 10 متر من حدود المبانى والحد الداخلى لأرض المشروع .
يتم ترك مسافة لا تقل عن 10 متر بين المبانى وبعضها كحد أدنى .
يتم ترك مسافة 2م بين المبنى وحد الرصيف .
تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض .
يتم توفير أماكن انتظار سيارات طبقًا للمعدلات التصميمية والتخطيطية وطبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته والقواعد المعمول بها بالهيئة .
الالتزام بأن تكون مداخل ومخارج الجراجات طبقًا للكود المصرى للجراجات وتعديلاته واشتراطات الجهات المعنية .
يتم الالتزام بالشروط الخاصة بوزارة التعليم العالى وأخذ موافقاتها ، ولا يسمح بعمل أى فصول دراسية أو معامل بالبدرومات وطبقًا للأنشطة المصرح بها لدور البدروم بالهيئة .
يتم الالتزام بكراسة الطرح المخصصة من خلالها قطعة الأرض .

اشتراطات

الاشتراطات العامة
1- يبلغ اقصی ارتفاع (أرضی + دورين ) للمبانى الأكاديمية ويسمح بعمل بدروم طبقًا للأنشطة المصرح بها لدور البدروم دون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم على أن تكون مداخل ومخارج البدروم طبقًا لكود واشتراطات الجهات المعنية .
٢- يسمح بإقامة دور بدروم يستغل بالأنشطة المصرح بها "جراجات" ولا يسمح بإقامة أية أنشطة تعليمية بدور البدروم .
۳- لا يجوز إقامة أية منشآت فى مناطق الردود .
٤- لا يسمح باستخدام الأرض فى غير الغرض المخصصة له ولا يسمح بالأنشطة الملوثة للبيئة .
5- غرف مرافق الخدمات بدور السطح: هي الملحقات التي بنيت أعلى أسطح البناء مثل أبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية (10٪) من مسطح الدور الأرضى للمبانى الأكاديمية ، وطبقًا للمادة 104 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ؛
6- تتولى شركة (المتحدون للمقاولات العامة وإنشاء المعاهد) على نفقتها الخاصة تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من مياه وصرف صحي ورى وكهرباء وتليفونات وغاز وتوصيلها بالمباني وذلك طبقًا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية ، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من ( مياه - صرف صحى - كهرباء - تليفونات ) طبقًا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الأكاديمية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية .
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الرى وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه .
۸- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقًا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية .
۹- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسى الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفنى للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمبانى وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقًا للمواصفات والرسومات المقدمة من الأكاديمية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة .
۱۰- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء .
۱۱- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة فى الفقرات (6 ، ۷، ۸) .
۱۲- تلتزم الشركة بقيود الارتفاع المفروضة من قبل وزارة الدفاع وبما لا يتجاوز الاشتراطات البنائية لقطعة الأرض .
١٣- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمنى والمعتمد من الهيئة .
١٤- يجب توفير مواقف انتظار سيارات طبقًا للكود المصرى ، وتعديلاته .
15- تلتزم الشركة بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرار الوزارى رقم 232 لسنة ٢٠٠٩
طرف أول معاون وزير الإسكان المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات د. مهندس/ وليد عباس عبد القوى
طرف ثان بالتفويض عن الشركة الاسم : عمار فتحى موسى إسماعيل