ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛
وعلى طلب جماعة المؤسسين «شركة مودرن جروب لإنشاء الجامعات» لإنشاء المؤسسة الجامعية المسماة «مؤسسة مودرن جروب الجامعية» ؛
وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تنشأ مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم «مؤسسة مودرن جروب الجامعية» ، يكون مقرها الهضبة الوسطى المقطم - القاهرة ، تهدف لاستضافة فرع داخل جمهورية مصر العربية لكل جامعة من جامعتى سانت بطرسبرج بمدينة القاهرة الجديدة ، كازان الفيدرالية بمدينة السادس من أكتوبر والتى يقع مقرهما الرئيسى بدولة روسيا الاتحادية وتتمتع كل من المؤسسة وكذا كل من الفرعين بالشخصية الاعتبارية الخاصة، على أن يكون مقر المؤسسة بذات مقر الفرعين المشار إليهما .
مادة رقم 2
يمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير كما يمثل كل فرع من الفرعين رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير .
مادة رقم 3
يهدف الفرعان إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى داخل جمهورية مصر العربية ، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى دولة روسيا الاتحادية والتى يتواجد بها المقر الرئيسى لجامعتى سانت بطرسبرج، كازان الفيدرالية وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بهما .
وعلى الفرعين أن يعملا على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية .
مادة رقم 4
ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وكل جامعة من جامعتى سانت بطرسبرج، كازان الفيدرالية العلاقة بينها وبين الفرع الذى تستضيفه ، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية ولا يجوز لها منح أى شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية ، على أن تتولى جامعة سانت بطرسبرج كل ما يتعلق بالنواحى الأكاديمية لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها وهو ما تتولاه كذلك جامعة كازان الفيدرالية بالنسبة لفرعها .
مادة رقم 5
يكون للمؤسسة الجامعية ميزانية خاصة بها تحدد نفقاتها وإيراداتها ويكون توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقًا للنظام الذى يتفق عليه مؤسسوها ، كما يكون لكل فرع من الفرعين ميزانية خاصة به تحدد نفقاته وإيراداته بما يكفل جودة العملية المقدمة به وديمومة استمرار عمله .
مادة رقم 6
يشكل مجلس أمناء المؤسسة الجامعية على النحو الذى تبينه اللائحة الداخلية لها على أن يضم ممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالى ويختص بما يأتى :
1 - رسم السياسة العامة للمؤسسة وتسيير كافة شئونها واعتماد كافة اللوائح اللازمة لتسيير أعمالها وتعيين رئيسها .
2 - تحديد استراتيجية عمل المؤسسة والإشراف على أنشطتها والتأكد من امتثالها للمتطلبات القانونية والاشتراطات الخاصة بسلامة الطلاب والعاملين .
مادة رقم 7
تقدم جامعة سانت بطرسبرج من خلال فرعها الذى تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الإشراف الأكاديمى من خلال كلياتها ومؤسساتها ، البرامج التالية :
1 - الطب العام .
2 - طب الأسنان .
3 - الصيدلة .
مادة رقم 8
تقدم جامعة كازان الفيدرالية من خلال فرعها الذى تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الإشراف الأكاديمى من خلال كلياتها ومؤسساتها ، البرامج التالية :
1 - الطب العام .
2 - طب الأسنان .
3 - الصيدلة .
مادة رقم 9
يمنح فرع جامعة سانت بطرسبرج الدرجات الآتية :
1 - البكالوريوس فى الطب العام .
2 - البكالوريوس فى طب الأسنان .
3 - البكالوريوس فى الصيدلة .
مادة رقم 10
يمنح فرع جامعة كازان الفيدرالية الدرجات الآتية :
1 - البكالوريوس فى الطب العام .
2 - البكالوريوس فى طب الأسنان .
3 - البكالوريوس فى الصيدلة .
مادة رقم 11
يكون لكل فرع من الفرعين مجلس جامعى برئاسة رئيس الفرع ، ويضم فى عضويته مديرى البرامج وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالى ، ويختص بما يلى :
1 - الإشراف الأكاديمى على جميع البرامج التى يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به ، والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة بالجامعة الأم .
2 - تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع .
3 - تحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية .
مادة رقم 12
تعتمد كل جامعة من جامعتى سانت بطرسبرج ، كازان الفيدرالية بدولة روسيا الاتحادية اللائحة الداخلية لفرعها ، على نحو مماثل لما هو مطبق بها كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع ويجب أن يتوافر بشأنهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها .
ويطبق كل فرع من الفرعين ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الأم ، كما يلتزم كذلك بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة الشئون الأكاديمية على النحو المطبق بالجامعة الأم .
مادة رقم 13
يخصص كل فرع من الفرعين سنويًا للوزارة المختصة بالتعليم العالى منح دراسية معفية من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة وفقًا لما هو متبع بالجامعة الأم سواء استنادًا إلى تميز الطلاب العلمى أو الرياضى وتتولى الوزارة المختصة بالتعليم العالى توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقًا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى .
مادة رقم 14
يحصل رسم مقداره 5% من الموازنة التقديرية ، التى اعتمدتها لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية لإنشاء كل فرع من الفرعين ، مقابل الترخيص بعمله داخل جمهورية مصر العربية .
ويحصل هذا الرسم لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة .
كما يفرض على كل فرع من الفرعين رسم سنوى مقداره 2% من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده بذات العملة التى قام بتحصيل المصروفات بها وذلك فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية .
ويحصل من كل طالب مساهمة تضامنية مقدارها عشرة جنيهات سنويًا لصالح صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم .
مادة رقم 15
لا تسرى أية لوائح منظمة لعمل المؤسسة الجامعية أو لأى فرع من الفرعين إلا بعد مرور شهر على تاريخ إخطار الوزارة المختصة بالتعليم العالى بها دون اعتراض منها ، ولا يجوز للوزارة الاعتراض على تلك اللوائح إلا حال مخالفتها لأحكام القانون رقم 162 لسنة 2018 المشار إليه .
مادة رقم 16
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ربيع الآخر سنة 1445 ه
الموافق 18 أكتوبر سنة 2023 .
عبد الفتاح السيسى