ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وتعديلاته ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وتعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بتنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس ؛
وبعد أخذ رأى وحدة فحص طلبات التجنس ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس وحدة فحص طلبات التجنس ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


ووفق على منح الجنسية المصرية لكل من السادة :
محمد بكرى الخرقى «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 1/ 4/ 1987
أيمن عبد الهادى بيطار «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 5/ 9/ 1980
حمدان غانم حمد المصرى «فلسطيني الجنسية» من مواليد خان يونس بتاريخ 1/ 1/ 1951
يحيى محمود رشيد «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 10/ 7/ 1986
كمال بشير عبد الدايم «سورى الجنسية» من مواليد ريف دمشق بتاريخ 25/ 4/ 1995
عز الدين محمد قبانى «سورى الجنسية» من مواليد دمشق بتاريخ 4/ 4/ 1971
علاء الدين رجب الشيخ طه «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 8/ 3/ 1975
موسى صبحى دباغ «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 20/ 6/ 1985
مصطفى فرج راسم سلطان «ليبى الجنسية» من مواليد طرابلس بتاريخ 18/ 12/ 1999
باسل عبد الرزاق الظاهر «سورى الجنسية» من مواليد حلب بتاريخ 29/ 8/ 1977

مادة رقم 2


يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 ربيع الأول سنة 1445 ه الموافق أول أكتوبر سنة 2023 م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى