ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب ؛
وعلي قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
قــــــــرر :

مادة رقم 1


مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المُشار إليه ، يُضم طلاب المعاهد الفنية الصحية الشرطية التابعة لوزارة الداخلية إلى الفئات المنصوص عليها بالقانون رقم 99 لسنة 1992 المُشار إليه بذات الأحكام الواردة به بالنسبة للمساهمة فى ثمن الدواء .

مادة رقم 2


تحصل الاشتراكات على النحو الآتى :
24 جنيهًا سنويًا يتحملها الطالب .
24 جنيهًا سنويًا تتحملها الخزانة العامة للدولة .

مادة رقم 3


يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 ربيع الآخر سنة 1445ﻫ
الموافق 22 أكتوبر سنة 2023م .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى