مادة رقم 1
الشركة القابضة لكهرباء مصر
قرار الجمعية العامة غير العادية
لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء
المنعقدة بتاريخ 11/ 10/ 2023
م الموضوع القرار
1 بشأن زيادة رأس المال المصدر لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بقيمة ما سددته الشركة القابضة لكهرباء مصر لتأمين البنية التحتية المعلوماتية ومراكز التحكم وما يستتبعه من تعديل المادتين 6،7 من النظام الأساسى للشركة . فى ضوء المذكرة المعروضة والمناقشات التى دارت بالجلسة قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء اعتماد قرار مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بجلسته التى عقدت بتاريخ 21/9/2023 بشأن الموافقة على الآتى : 1 - زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 124000000 جنيه فقط مائة وأربعة وعشرون مليون جنيه مصرى لاغير ليصبح رأس مال الشركة 501008000جنيه فقط خمسمائة وواحد مليونًا وثمانية آلاف جنيه مصرى لاغير بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم بعدد 50100800 خمسون مليونًا ومائة ألف وثمانمائة سهم . 2 - تعديل المادتين 7،6 من النظام الأساسى للشركة وذلك على النحو التالى : رقم المادة المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل 6 حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 377008000 جنيه فقط ثلاثمائة وسبعة وسبعون مليونًا وثمانية آلاف جنيه مصرى لاغير . حدد رأس المال المصدر للشركة بمبلغ 501008000 فقط خمسمائة وواحد مليون وثمانية آلاف جنيه مصرى لاغير . رقم المادة المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل 7 يتكون رأس مال الشركة من 37700800 سهم سبعة وثلاثون مليونًا وسبعمائة ألف وثمانمائة سهم قيمة السهم 10 جنيه عشرة جنيهات مصرية لاغير وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر . يتكون رأس مال الشركة من 50100800 سهم خمسون مليونًا ومائة ألفًًا وثمانمائة سهم قيمة السهم 10 جنيهات عشرة جنيهات مصرية وجميع أسهم الشركة اسمية مدفوعة بالكامل ومملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر .
أمين سر الجمعية مستشار / معتز كامل مرسى جامعا الأصوات حمدى صلاح عبد المعطى أحمد جمال الدين زكى المغربى
وكيل أول الوزارة مدير إدارة مراقبة حسابات الكهرباء بالجهاز المركزى للمحاسبات محاسب / وليد سيد نور الدين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر رئيس الجمعية العامة للشركة مهندس / جابر دسوقى مصطفى إبراهيم